+A
A-

تشريع يخصم 1 % من أرباح الشركات لتمويل صندوق "الضمان"

 1-5% من الشركات التجارية والمؤسسات التي تزيد أرباحها السنوية عن 5 ملايين دينار.

احالت رئيس مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل أخيراً، اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة (2006) بشأن الضمان الاجتماعي والمقدم من النواب (عبدالله الذوادي، باسم المالكي، أحمد الانصاري، عبدالرزاق حطاب، بدر الدوسري) الى اللجنة المختصة لإبداء الرأي بفكرته.

وأشارت المذكرة الايضاحية للمقترح، بأنه واستناداً الى ما نصت عليه الفقرة (ج) المادة (5) من الدستور على أن الدولة تكفل تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.

وتأكيداً على ما قرره دستور المملكة، فإن الاقتراح بقانون الماثل من شأنه أن يحقق المبادئ التي تصبو اليها الدولة بمؤسساتها من حيث تحقيق الضمان الاجتماعي المعيشي اللازم توافره للمواطنين.

وان التعديل من شأنه أن يضيف مصدر ايراد إضافي الى المصادر الموجودة في المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي، وتتحقق من خلال هذه الايراد الوفرة في صندوق الضمان الاجتماعي، مما سيساهم بطبيعة الحال برفع الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية للأسر البحرينية.

وعلى أساس ذلك، فإن الاقتراح بقانون يتألف، فضلا عن ديباجته، من ثلاث مواد، جاءت المادة الأولى بإضافة بند جديد يرقم (5) الى المادة الثانية من القانون رقم (18) لسنة (2006) بشأن الضمان الاجتماعي.

نصه الآتي" 1-5% من الشركات التجارية والمؤسسات التي تزيد اربحها السنوية على خمسة ملايين دينار، وجاءت المادة الثانية بالنص الآتي: يصرف مبلغ وقدرة ألف دينار سنوياً لكل أسرة بحرينية يقل الدخل الشهري لرب الأسرة فيها عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية وذلك من وافر صندوق الضمان الاجتماعي، وجاءت المادة الثالثة إجرائية تنفيذية.