+A
A-

مجمع تجاري يخسر دعوى بقيمة 115 ألف دينار والسبب شاهدين

قالت المحامية مي الجويسر إن محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية قضت برفض دعوى وبإلغاء حكم كان يلزم موكليها المستأجرين لـ"كشك" بمساحة 3 متر مربع بأحد المجمعات التجارية أن يدفعوا مبلغ 115 ألف و500 دينار باعتبارها متخلفات إيجاريه لمدة 33 شهرا؛ وذلك نظرا إلى أن الشهود أثبتوا أن المستأنفين -المستأجرين- لم ينتفعوا بالعين محل التداعي خلال مدة المطالبة وتركوا المكان وانتقلوا لمحل آخر.
وذكرت أن  وقائع الدعوى تتمثل في أن إدارة المجمع التجاري، تقدمت بدعوى أمام المحكمة المدنية وطلبت فيها بإلزام موكليها المدعى عليهم -مستأجري الكشك- بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لها مبلغ 115 ألفا و500 دينار مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة؛ وذلك على سند من القول بأن المدعى عليهم استأجروا منها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 17 يناير 2018 مساحة 3×3 متر من الطابق الأول بالمجمع التجاري ابتداء من 1 فبراير 2008 وفي حالة تجديده تكون الأجرة 3500 دينار شهريا.
وأضافت الإدارة أن المدعى عليهم استمروا في شغل  العين بعد انتهاء من العقد، وأنهم تخلفوا عن سداد الأجرة عن الفترة من 1 فبراير 2009 ولغاية 1 أكتوبر 2010.
فقضت محكمة أول درجة بإلزام المستأنفين بإخلاء عين التداعي وإلزامهم بأن يدفعوا لإدارة المجمع مبلغ 73 ألفا و500 دينار وتم تأيد هذا الحكم بالاستئناف، لكن المستأجرين لم يخلوا العين المؤجرة تنفيذا لهذا الحكم، وترصد بذمتهم الأجرة المستحقة عن الفترة من 1 أكتوبر 2010 لغاية 30 يونيو 2013 ومقدارها 115 ألفا و500 دينار، ولرفضهم السداد أقامت إدارة المجمع التجاري هذه الدعوى لإلزامهم بالمبلغ.
وبالفعل ألزمت محكمة أول درجة بتاريخ 28 يناير 2014 المستأجرين بالتضامن بأن يؤدوا للمدعية 115 ألفا و500 دينار مع تضمينهم والمصروفات و20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
ولفتت الجويسر إلى أن المستأجرين طعنوا على هذا الحكم بالاستئناف وطلبت بإحالة  الاستئناف للتحقيق لإثبات إخلاء المستأجرين لمحل التداعي وعدم انتفاعهم به خلال الفترة من1 أكتوبر 2010 حتى 30 يونيو 2013، وطلبت في ختام مذكرتها بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
من جهتها قالت المحكمة في أسباب حكمها إن عقد الإيجار سند الإدارة يرتب التزاما على المستأجر بدفع مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة عن مدة المطالبة، ما لم يثبت عدم انتفاعه بها خلال فترة المطالبة.
ولما كان ذلك وكان الثابت مما شهد به شاهدي المستأنفين بأنهم لم ينتفعوا بالعين المؤجرة اعتبارا من 30 يونيو 2008 وانتقلوا إلى محل آخر في ذلك التاريخ، وإذ كانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به  شاهدي المستأنفين وبما ينهض دليلا على عدم انتفاع المستأنفين بالعين محل التداعي خلال تلك الفترة سيما وقد شهد شاهد المستأنف ضدها بأن (الكشك) العين محل التداعي خالية ولا يوجد بها أحد، وتضحى مطالبة المستأنف عليها خليقة بالرفض وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض دعوى المستأنف عليها الراهنة مع إلزامها بالمصاريف عن درجتي التقاضي.