+A
A-

السجن 10 سنوات لمُدان ببيع المخدرات برأته أول درجة من التعاطي

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة معاقبة شاب بالسجن لمدة 10 سنوات مع الأمر بتغريمه مبلغ 5000 دينار وبمصادرة المضبوطات، عما أسند إليه من اتهام بالإتجار في مادة الحشيش المخدرة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمستأنف أنه بتاريخ 4/4/2014، أولاً: باع بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، ثانيًا: حاز وأحرز بقصد التعاطي مؤثر الميثامفيتامين العقلي ونبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتتمثل وقائع ضبط المستأنف في أن التحريات دلّت على أنه يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي فتمت الاستعانة بأحد المصادر السرية الموثوقة، والذي قام بالاتصال بالمُدان تحت مسمع وإشراف من أفراد شرطة مكافحة المخدرات، وتم الاتفاق بينهما على أن يشتري المصدر السري كمية من مادة الحشيش المخدرة مقابل 200 دينار، على أن يكون الاستلام والتسليم في منطقة كرانه بالقرب من منزل المستأنف، في حوالي الساعة 3:00 فجرًا.

وبعد تصوير المبلغ النقدي المتفق عليه وتسليمه للمصدر السري، تم إعداد فريق عمل من أفراد شرطة مكافحة المخدرات؛ وذلك لإعداد كمين لضبط المُستأنف متلبسًا بجرمه.

وتوجه أفراد الشرطة للموقع سالف البيان لمشاهدة عملية الاستلام والتسليم، وتم إطلاق المصدر السري لملاقاة المستأنف، والذي حضر في سيارة والتقى بالمصدر من نافذة السيارة واستلم المبلغ النقدي المصوّر سلفًا من المصدر السري واستلم الأخير مادة الحشيش المخدرة.

وعقب التأكد من ماهية المادة المخدرة من قبل أفراد شرطة إدارة مكافحة المخدرات، تمت مراقبة المستأنف حتى شوهد يدخل إحدى البنايات بذات المنطقة سالفة البيان، ولكن تم القبض عليه بعد مرور أكثر من 11 شهرًا على الواقعة على ذمة قضية أخرى.

ولكن محكمة أول درجة عاقبته عن تهمة البيع بالسجن 10 سنوات، فيما برأته مما أسند إليه بتعاطي المواد المخدرة والمؤثرة عقليًا.

وقالت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها، وحيث أنه عما أسند للمتهم من حيازته للمواد المخدرة والمؤثر العقلي بقصد التعاطي أخذًا بما اعترف به، وكان من المقرر أن الاعتراف المعوّل عليه هو المطابق لماديات الواقعة، وكان القصد في كنه المادة وماهيتها لا يكون إلا بالتحليل.

ولما كانت الأوراق قد خلت من ضبط المؤثر العقلي أو المخدر، والذي سيتعاطاه المستأنف، أو من تحليل لإدراره، ومن ثم فلا يمكن التعويل على هذا الاعتراف، لا سيما وأن المحكمة قد طرحت ما ضُبط بمسكن المستأنف بعد أن وجدت أن بابه كان مفتوحًا، ولم يكن به المستأنف، الأمر الذي قد خالجها الشك والريب في انبساط سلطان المستأنف على الشقة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه بالبند ثانيًا من الاتهام وهو الشق الخاص بالتعاطي.