+A
A-

تأييد السجن 5 سنوات لمُدان بالحرق الجنائي في العام 2009

حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى برفض استئناف مُدان بالتجمهر والشغب والحرق الجنائي لواقعة ارتكبها في العام 2009، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات المحكوم عليه بها من قبل محكمة أول درجة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد برأت في وقت سابق من العام 2010 خمسة متهمين مما نسب إليهم من تهمة تتعلق بالشروع في قتل شرطي في منطقة السهلة في تاريخ 20/11/2009 بعد مهاجمة دورية أمنية بزجاجات حارقة، وعاقبتهم عن تهم التجمهر والحرق الجنائي؛ وذلك بسجن المتهمان الأول والثاني لمدة 3 سنوات، فيما عاقبت المستأنف وآخران بالسجن لمدة 5 سنوات.

وتتمثل الاتهامات المُدان فيها المستأنف أنه وآخرين سبق الحكم عليهم بتاريخ 20/11/2009، أولاً: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص، ثانيًا: أشعلوا حريقًا في سيارة شرطة مملوكة لوزارة الداخلية ما من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر، بأن أحاطوا بها وقذفوها بزجاجات حارقة انفجرت بها وأحرق لهيبها أجزاء منها، ثالثًا: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

فيما برأتهم المحكمة مما نسب إليهم من تهمة أنهم شرعوا في قتل نائب عريف (رجل أمن) مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر في مكان الواقعة وقتل من فيها، وأعدوا لذلك زجاجات حارقة (مولوتوف) وحجارة، وتمركزوا في المكان الذي أيقنوا مرور إحدى سيارات الشرطة به، وما إن قدمت السيارة التي يستقلها المجني عليه حتى انهالوا عليها بوابل من الأدوات السالفة الذكر، قاصدين من ذلك قتل من فيها وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مبادرة المجني عليه بالخروج من السيارة والابتعاد عن مكان الواقعة.

وقضت في وقت سابق محكمة الاستئناف بحق المستأنف المعارض، غيابيًا، بتاريخ 30/10/2010، بسقوط الحق في استئنافه، وبعد إبلاغه بالحكم عارضه، فحكمت المحكمة بقبول معارضته الاستئنافية شكلاً وفي موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه، وبقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف.