+A
A-

إلغاء إدانة آسيويان بجلب "الماريجوانا" والقضاء مجددًا ببراءتهما

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في معارضة متهمان آسيويان، كانا مُدانان مع آخر، بالسجن لمدة 15 عامًا وتغريم كل منهم مبلغ 5000 دينار، لجلبهم كمية من نبات الماريجوانا المخدرة بقصد الاتجار فيه؛ وذلك ببراءتهما مما نسب إليهما من اتهامات، نظرًا لعدم توافر العلم لديهما بالمادة المذكورة.

وقالت في حيثيات حكمها أن أوراق الدعوى قد خلت من توافر العلم لدى المتهمَين، ومن ثم يكون قد تسرب الشك في عقيدتها في انتفاء العلم لدى المتهمين بوجود المادة المخدرة المضبوطة لديهم، وأنها لا تطمئن لاعتراف المتهم الأول في محاضر الاستدلالات بحق كل منهما.

وكانت المحكمة في وقت سابق قد قضت بإدانة المتهمين الثلاثة بالعقوبة سالفة البيان وأمرت بإبعادهم نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها وبمصادرة المضبوطات، فيما برأت متهمًا رابعًا مما نسب إليه من اتهامات مشابهه.

كان ضابط جمارك أول وأثناء تواجده على واجب عمله، وصول المتهمان الأول والثاني على رحلة قادمة من بنغلاديش، فاشتبه بهما، وأمرهما بالتوجه للتفتيش الدقيق.

وعثر أثناء تفتيشهما على 4 فردات "نعل رجالية" في حقيبة كل منهما، وبعد تفحص تلك النعل، تبين أن كلاً منها تحتوي على أجزاء نباتية، ثبت أنها مادة الماريجوانا المخدرة بعد فحصها.

وشهد ملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات أن المتهمان اعترفا بما نسب إليهما، وأقرّا أنهما جلبا تلك الكمية لصالح المتهمان الثالث والرابع، وأن الاتفاق بينهم كان أن يتسلم الأخيران الكمية في مواقف سيارات المطار.

فتم على إثر ذلك الترتيب لكمين للقبض عليهما وبالفعل شوهد المتهمان الثالث والرابع يستلمان من المتهمان الأول والثاني الأكياس الوهمية، المزعوم احتوائها على النبتة المخدرة، فتم مداهمتهم جميعًا والقبض عليهم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الأربعة للمحاكمة على اعتبار أنهم بتاريخ 27/5/2015، جلبوا بقصد الاتجار نبات الماريجوانا المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.