+A
A-

​مكاتب محاماة ستغلق بسبب عدم الوفاء بإجراءات التدقيق

- لإنشاء لجنة تتلقى البلاغات بعضوية "التشريع" وبرلمانيين والنيابة وقاضٍ

- لاستثناء رئيس "المحامين" ونائبته من عضوية لجنة تلقي الطلبات

- لمكافأة من يكشف الحقائق لأن القرار اقتصر على المعاقبة

 

قدّم المحامي حمد جاسم الحربي رؤية قانونية بشأن قرار وزارة العدل الأخير المثير للجدل، الذي وضع ضوابط تدقيق ورقابة على مزاولي المهنة، لحظر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وخلص الحربي الى أن مكاتب المحامين الفردية قد تهدد بالاغلاق في حال عدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها بالقرار.

ورأى أن ايكال مهمة تلقي البلاغات لمكتب المسجل العام سيرهق الأخير. واقترح تشكيل لجنة تضم أعضاء من جمعية المحامين (ليس الرئيس أو نائبته)، وعضو من هيئة الافتاء والتشريع القانوني، وعضو من النيابة العامة، و قاض، وعضو من مجلس الشورى، وعضو من مجلس النواب، وأمين سر وسكرتارية.

ورأى ضرورة مكافأة من يسهم في كشف الحقائق ومساعدة الجهة الإدارية بالتعاون مع اللجنة المقترحة، لان القرار اقتصر على تسجيل العقوبات والجزاءات الإدارية على المخالفين.

وفما يأتي نص مقال الحربي:

 

رؤية الحربي

رؤيتي بصفي الشخصية كمحامي لا بصفتي في عضوية جمعية المحامين في قرار وزير العدل برقم 64 لسنة 2017 بشأن وضع ضوابط تدقيق ورقابة على مزاولي المهنة، لحظر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أنه يتضمن أمورا ايجابية مع بعض الملاحظات.

ركز القرار على عدة جوانب رئيسة عددها  5 في المركز المالي والرقابي والإجرائي والتبعية والمحاسبة.

تناول القرار في المادة الاولى 12 تعريفا لأسماء الجهات المناطة في تنفيذه.

ركز نطاق السريان على اعمال المحاماة والاستشارات الصادرة عن المحامين والمكاتب الأجنبية وشركات المحاماة. ويحكم هذه المكاتب قانون حماية سرية المهنة وحقوق الموكل وبنودها تحت سيطرة وزارة العدل وتحديدا ببند التأديب .

وتضمنت المادة  3 اختصاصات مسئول الالتزام وذلك بتعين شخص كمسئول التزام بعد اخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة وفق الية تحددها بنموذج الكتروني. والمكاتب الفردية ستتحمل اعباء مالية يصعب عليها تنظيمها ماليا ومدى مقدرة المكاتب الفردية من حملها. وقد يهددها بغلق المكتب في حال عدم الوفاء بالتزام .

أما بشأن التزامات مكتب المحاماة والمكاتب الاجنبية وشركة المحاماة وعددها 18 بندا، فمنها ما يمكن تعاون مكتب المحاماة فيها، ومنها يصعب عليها وذلك للتحرج مع الموكل، وخاصة الموكلين البسطاء وأصحاب الحاجة والضعيف.

أما طلب الإدلاء بمعلومات عن الأعمال المشبوه فيها وأعمال الارهاب وغسيل الاموال وشراء وبيع العقارات والايلة بالارث وسندات الرهن والمديونية وخاصة التي تعملها البنوك والشركات والتحويلات المالية واستلامها فهذا عمل وطني يجب علينا المشاركة فيها لحماية بلدنا .

وأعتبر إيكال مهمة تلقي البلاغات لمكتب المسجل العام بالوزارة عملا كبيرا على المكتب. ويحتاج إلى معاونين. واقترح ان تكون هناك لجنة منسقة من بينها عضو من جمعية المحامين، من غير الرئيس ونائبته، وعضو من هيئة الافتاء والتشريع القانوني، وعضو من النيابة العامة، وقاض، وعضو من مجلس الشورى، وعضو من مجلس النواب، وأمين سر وسكرتارية، على أن لا تقل عضويتهم عن 4 سنوات. ويكون العمل بسرية تامة.

أما بشأن العقوبات والجزاءات الإدارية الواردة بالقرار فإنني أرى أن النصوص ناقصة، فلماذا لا يكافئ من ساهم في كشف الحقائق ومساعدة الجهة الإدارية بالتعاون مع اللجنة، لان القرار اقتصر على تسجيل العقوبات والجزاءات.

وجهة نظري في هذا القرار أنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة، وخاصة في أعمال مكاتب المحاماة الفردية المحلية البسيطة، وذلك لمعرفتي البسيطة، في ماهية دخلهم وماليتهم والتزاماتهم وما يعانيه  الموكلين البسطاء، وغالبا أصحاب الدخل الميسور.

إن كثير من المحامين يقسطون الأتعاب على الموكلين بسبب ظروفهم المعيشية والتزاماتهم الأسرية. وعندما يتقدم الموكل الى مكتب المحاماة بطلب المشورة يلتزم الموكل بملء استمارة ويسدد قيمة هذه الاستمارة والاستشارة للمكتب، وقد يسبب حرجا للمكتب و للموكل، وبخاصة مع سؤال الموكل "من أين لك هذا؟" وما هي مستنداتك، وغالبا لا يمتلك مستندا بيده؟

وإن رفع كل طلب أو استمارة قد يؤدي لازدحام مكتب المسجل العام بالوزارة من طلبات والرد عليها ولو كان الأمر الكترونيا لكان أفضل.