+A
A-

السجن بين سنتين و5 سنوات لـ11 متهمًا بإخفاء مطلوبين ومحاولة تهريبهم

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة ببراءة 4 متهمين مما نسب إليهم بتهمة الشروع في إخفاء أحدهم والمطلوب للجهات الأمنية، والمساعدة على ارتكاب هذه التهمة، فيما قضت بمعاقبة ثلاثةً منهم لمدة 5 سنوات عما أسند إليهم بباقي الاتهامات المسندة إليهم، وبحبس الرابع -المطلوب- لمدة سنتين فقط.

وحكمت بمعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، وكذلك بحبس متهم سابع لمدة سنتين نظرًا لصغر سنه؛ وذلك لإدانة عدد منهم بإخفاء باقي المتهمين والشروع في تهريبهم إلى إيران بواسطة قارب ذو محركين، وفشلت خطتهم بعد تعطّل القارب وسط البحر والقبض عليهم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة المتهمين الأول والثاني من البند رابعًا من الاتهام المسند إليهما، وكذلك وعما أسند للمتهم الثالث من اتهام بالبند رابعًا من الاتهام المسند إليه، وعما أسند للمتهم الثاني من الاتهام بالبند ثانيًا من الاتهام المسند إليه، أنه من المقرر وفقًا لنص المادة (38) من قانون العقوبات، أنه لا يُعاقب على الشروع في الجنح إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، إذ أن تهمة الشروع في مساعدة المتهم 11 على الهرب والمنسوبة للمتهمين 1 و2 و3 والمنسوب للمتهم 11 الاشتراك فيها هي جنحة.

وأضافت أن المشرّع لم يعاقب على الشروع في ارتكاب تلك الجنحة ومن ثم يتعين على المحكمة القضاء ببراءتهم مما نسب إليهم بهذا الشأن.

وأوضحت المحكمة إن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن المتهمين من 4 حتى 11 هاربين من وجه القضاء لوجود أحكام جنائية على المتهمين جميعهم عدا الـ11 كونه مطلوب على ذمة قضايا، وتواصل كلاً منهم مع المتهم الثالث والهارب إلى جمهورية إيران؛ وذلك لتدبير وسيلة هروب لهم للهروب إلى إيران.

فتواصل المتهم الثالث مع المتهم الأول وطلب منه شراء قارب كبير لتهريب المتهمين من 4 حتى 11 وأمده بثمن ذلك القارب.

وبالفعل تمكن المتهم الأول من شراء القارب وتواصل مع المتهم الثاني وطلب منه مشاركته في عملية تهريب المتهمين من 4 حتى 11 وأخبره بشرائه القارب لذلك.

وبدأ المتهم الأول في التواصل مع المتهمين من 4 حتى 11 وقام بتجميعهم بمنزل المتهم 4 ومكثوا فيه لعدة أيام ثم اصطحبهم لأحد المنازل بمنطقة النبيه صالح حتى تم تحديد موعد الهروب فاصطحبهم إلى منزل خاص بوالد المتهم 2 وظلّوا فيه ليلةً ثم بعد ذلك اصطحبهما المتهمين 1 و2 رفقةً بالقارب بعد أن اختبئوا داخل صناديق مثبتة بالقارب وتوجهوا إلى شاطئ الجفير واختبئ المتهمين من 4 حتى 11 في الصناديق.

وأفادت بأن المتهمين 1 و 2 أبحرا بالقارب إلى أن تعطل نظرًا لدخوله في منطقة مياه ضحلة، وفي تلك الأثناء وردت معلومات للملازم أول شاهد الإثبات بالقضية بعملية الهروب، والذي بدوره مرر المعلومات إلى إدارة خفر السواحل، وبعد تعطل القارب تم استيقافه من قبل دورية خفر السواحل ودورية الانقاذ، إذ كانا المتهمَين 1 و2 في حالة ارتباك شديد، كما لم يبررا وجودهما في تلك المنطقة.

فتم ضبط المتهمَين، وعند تفتيش القارب، والذي يملك محركين بقوة 200 حصان للواحد منهما، تم العثور على المتهمين من 4 حتى 11 مختبئين في صناديق مثبتة بالقارب، وكان على القارب عدد 11 عبوة تحتوي على البنزين، وتم التحفظ على القارب.

وبتفريغ جهاز الملاحة الخاص بالقارب تبين وجود إحداثيات محفوظة بالجهاز خارج المياه الإقليمية للمملكة البحرين، وتحديدًا باتجاه جنوب ساحل إيران قرب منطقة (لنجة).

واعترف المتهم الأول أنه كان على تواصل مع المتهم الثالث والهارب في إيران، والذي قال له بأنه سيستفيد ماديًا من العملية، لذا وافق عليها ووفر له المتهم الثالث مبلغ 5800 دينار، وكلّفه بشراء قارب كبير لاستخدامه في عملية التهريب وهو ما حصل فعلاً، إلا أنهم وفي وسط البحر تعطّل عليهم القارب فتم القبض عليهم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الإحدى عشر متهمًا للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون عام 2016، ارتكبوا الآتي:

المتهمين الأول والثاني: أولاً: أخفوا بأنفسهم المتهمين من 4 وحتى 10 اللذين صدرت بحقهم أحكام جنائية بعقوبات سالبة للحرية مع علمهم بذلك.

ثانيًا: أخفوا بأنفسهم المتهم 11 الذي صدر بحقه أمر بالقبض عليه مع علمهم بذلك.

ثالثًا: شرعوا في مساعدة المحكوم عليهم المتهمين من 4 وحتى 10 على الهرب وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم وهو ضبطهم من قبل رجال شرطة خفر السواحل والجريمة متلبسين بها.

رابعًا: شرعوا في مساعدة المتهم 11 على الهرب بعد أن صدر عليه أمر من السلطة المختصة بالقبض عليه.

المتهم الثالث: أولاً: أخفى بواسطة غيره المتهمين وهم كلا من المتهم 1 و2 ومن 4 حتى 10 اللذين صدرت بحقهم أحكام جنائية بعقوبات سالبة للحرية مع علمه بذلك.

ثانيًا: أخفى بواسطة المتهمين المذكورين أعلاه، والذين صدر بحقهم أمر بالقبض عليهم مع علمه بذلك.

ثالثًا: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمَين 1 و2 على مساعدة المحكوم عليهم المتهمين من 4 وحتى 10 على الهرب.

رابعًا: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمَين 1 و2 في مساعدة المتهم 11 على الهرب بعد أن صدر عليه أمر من السلطة المختصة قانونًا بالقبض.

المتهم الرابع: أولاً: أخفى بنفسه المتهمين من 5 وحتى 10، اللذين صدرت بحقهم أحكام جنائية بعقوبات سالبة للحرية مع علمه.

ثانيًا: أخفى بنفسه المتهم 11 الذي صدر بحقه أمر بالقبض عليه مع علمه بذلك.

المتهمين من 4 وحتى 10: أولاً: اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من 1 وحتى 3 بإخفاء أنفسهم بواسطة غيرهم مع علمهم بصدور أحكام جنائية بحقهم.

ثانيًا: اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين 1 و2 بالشروع في مساعدتهم على هروبهم مع علمهم بأنهم محكوم عليهم.

المتهم الحادي عشر: أولاً: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من 1 وحتى 3 بإخفاء نفسه بواسطة غيره مع علمه بصدور أمر بالقبض عليه.

ثانيًا: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من 1 و3 في مساعدته على الهرب بعد أن صدر بحقه أمر بالقبض عليه من الجهة المختصة قانونًا.