+A
A-

الحبس 3 أشهر مع وقف التنفيذ لشرطي دهس رأس نزيل

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية كل من القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، بقبول معارضة شرطي مُدان بالاعتداء بالضرب على نزيل في "الحوض الجاف"، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بقبول استئنافه شكلاً وبرفضه وتأييد حبسه لمدة 3 أشهر، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الحكم.

وكانت وحدة التحقيق الخاصة وجهت للشرطي المُدان أنه بتاريخ 17/9/2015، حال كونه موظف عام -شرطي بإدارة الإصلاح والتأهيل- اعتدى بالضرب على سلامة جسم المجني عليه الموقوف بالإدارة ولم يفضي الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن القيام بأعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يومًا.

وبسماع أقوال النزيل المجني عليه "20 عامًا"، قال إنه وحال كونه نزيلاً بإدارة الإصلاح والتأهيل في الحوض الجاف، قام أفراد الشرطة بتقييد حركته بواسطة الأصفاد "الهفكري" على يديه ووضع رأسه على الأرض فقام أحدهم بدهس رأسه بواسطة رجله ثم ركله على رأسه.

إلا أن الشرطي -المستأنف- قرر أن الموقوف المجني عليه كان يحرِّض النزلاء على العصيان فتم جلبه لمكتب الإدارة وطلب منه تقييد حركته، فأخذ الموقوف يقاومه إلا أنه استخدم معه القوة ووضع "الهفكري" على يديه من الخلف وكأنه دون قصد منه قام بوضع رجله على رأس المجني عليه لكي لا يتحرك.

يذكر أن المستأنف حُكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر فاستأنف هذا الحكم وقضت المحكمة في وقت سابق غيابيًا بسقوط حقه في الاستئناف؛ وذلك لأنه لم يمثل أمام المحكمة لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية ولم يتقدم قبل ذلك للتنفيذ كون العقوبة واجبة النفاذ، فعارض هذا الحكم الاستئنافي وأصدرت المحكمة حكمها سالف البيان وقضت كذلك بوقف تنفيذ العقوبة بحقه لمدة 3 سنوات.