+A
A-

تأييد الحبس 3 سنوات لـ 5 مستأنفين أحرقوا إطارات في الديه

رفضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وصلاح الدين رزق وأمانة سر يوسف بوحردان، قبول استئناف مُدان بإشعال حريق والتجمهر بمنطقة الديه؛ وذلك للتقرير به بعد الميعاد  بأكثر من 4 أيام، فيما أيدت معاقبة أربعة مستأنفين بالعقوبة الصادرة ضدهم جميعًا، والتي تقضي بحبس كل منهم لمدة 3 سنوات، وبمصادرة المضبوطات.

كان ورد بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية من مركز شرطة الخميس مفاده حدوث تفجير بالقرب من الإشارة المرورية لشارع الديه وإصابة نقيب شرطة جراء التفجير بإصابات طفيفة فتم إجراء تحريات للتوصل الى الجناة والتي دلت على المستأنفين.

ولدى القبض عليه اعترف المستأنف الأول بأنه استيقظ في يوم الواقعة حوالي الساعة 7:00 صباحًا وتناول افطاره ثم خرج لشارع الديه حيث شاهد بقية المتهمين يقومون بغلق الشارع بالحجارة والأخشاب والأنابيب   البلاستيكية فقام بالاشتراك معهم وعندما حضرت قوات حفظ النظام قاموا بمهاجمتهم بعبوات المولوتوف، ولاذوا بالهرب عند تقدم الشرطة.

وأضاف أنه بعد أن دخل منزله سمع صوت انفجار قوي، وفي اليوم التالي علم من أصدقائه بوقوع انفجار، وأشار المستأنف إلى أنه تم القبض عليه عندما كان متوجهًا لشراء وجبة عشاء.

وكانت النيابة العامة وجهت للمستأنفين الخمسة، والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا، أنهم بتاريخ 22/11/2014، أولاً: أشعلوا وآخرين مجهولين حريقًا في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وكان ذلك تنفيذًا لغرضٍ إرهابي، ثانيًا: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، ثالثًا: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وقالت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها إن المستأنفين وإن كانوا قد بلغوا الخامسة عشر إلا أنهم لم يبلغوا الثامنة عشر من عمرهم مما يتوافر معه بحقهم العذر المخفف عملاً بنص المادتين 70 و 71 من قانون العقوبات.