+A
A-

“الإدارية” ترفض تعويض شركة بعد إيقاف نشاطها

ألغت المحكمة الإدارية قرارًا صادرًا من إدارة السجل التجاري، كان ينص على وقف النشاط التجاري لإحدى الشركات العاملة في المملكة، مع ما يترتب عليه من آثار.
ورفضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية كل من القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، ما عدا ذلك من طلبات.
وقالت المدعية في دعواها إن الجهة الإدارية المدعى عليها أصدرت قرارًا بوقف سجلها التجاري استنادًا إلى وجود بعض المخالفات والنواقص لاشتراطات السلامة العامة حسبما أفادت بذلك الإدارة العامة للدفاع المدني؛ حال قيامها بالكشف الميداني على المبنى الخاص بالشركة المدعية.
وخاطبت إدارة السجل التجاري المدعية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفيق أوضاعها مع الدفاع المدني.
وبالفعل قامت المدعية بتوفيق أوضاعها وتنفيذ جميع اشتراطات السلامة المطلوبة، وتم إفادة المدعى عليهما بذلك بموجب كتاب صادر من الإدارة العامة للدفاع المدني، إلا أن الجهة الإدارية مازالت مستمرة في تنفيذ قرار الوقف المطعون عليه.
وطلبت المدعية الحكم وبصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع، بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف التعامل على السجل التجاري، وبإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن رفع الوقف عن السجل التجاري بعد أن زالت الأسباب التي أدت إلى هذا الوقف.
كما طلبت إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية مبلغًا وقدره 10 آلاف دينار على سبيل التعويض المؤقت؛ نتيجة الأضرار التي ألمّت بها جراء امتناعهما عن رفع الوقف عن السجل التجاري، مع إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لما كان الثابت من الأوراق أن أسباب المخالفة والنواقص قد زالت، والتي على أساسها صدر قرار إيقاف نشاط السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها، ووفقت أوضاعها مع إدارة الدفاع المدني، ونفذت جميع اشتراطات السلامة المطلوبة وتم إفادة الجهة الإدارية بذلك بموجب كتاب الإدارة العامة للدفاع المدني.
وتابعت، ومن ثم فإن السبب الذي استندت إليه جهة الإدارة لم يعد قائمًا، ولم يعد هناك ثمة ما يمنع من إجابة المدعية إلى طلبها، لاسيما وأنها لم تقدم ما يفيد عدم استيفاء المدعية للشروط التي يتطلبها المرسوم رقم (1) لسنة 1961، أو لائحته التنفيذية، مما يغدو معه القرار المطعون عليه فاقدًا لسببه القانوني الذي يقوى على حمله، مستوجبًا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
أما بشأن التعويض فنوّهت إلى أنه من المستقر عليه أن مناط مسؤولية الإدارة الموجبة للتعويض هو توافر 3 أركان هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، بحيث لا تقوم مسؤولية الإدارة إلا بوقوع خطأ من الإدارة في مسلكها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وأن تتوافر علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية والضرر الذي لحق بصاحب الشأن، بحيث يكون خطأ الإدارة هو السبب المباشر لما لحق بصاحب الشأن من ضرر، فإذا تخلف ركن من أركان هذه المسؤولية امتنع التعويض.
لكن المدعية لم تحدد ماهية الأضرار التي أصابتها، إذ جاءت أقوالها في هذا الشأن مرسلة المضمون، الأمر الذي ينتفي معه ركن الضرر، وهو أحد الأركان الموجبة للمسؤولية، ومن ثم يضحى طلب التعويض قائمًا على غير سند من القانون جديرًا بالرفض.