+A
A-

الحايكي توقع تعديلا بقانون مؤسسات التعليم والتدريب الخاصة

الضوابط ستحفظ الحقوق للطالب والمتدرب والمدرسة والمؤسسة التدريبية

اشتراط تقديم الكفالة المصرفية لضمان التزام المؤسسة الخاصة

رد أي مبالغ غير قانونية تم تحصيلها من الطلاب

 

وقعت النائب رؤى الحايكي على مقترح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة. وسلمته لمكتب رئاسة البرلمان.

وقالت الحايكي "لاحظت أن المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة لم يتضمن نص ملزم للمدارس الخاصة والمؤسسات التدريبية الخاصة بإعادة المبالغ التي يتم تحصيلها خارج قائمة الرسوم المعتمدة من الوزارة، بالاضافة إلى خلو المرسوم بقانون من وجوب وضع ضوابط من الوزارة المعنية حول تعديل الرسوم من قبل المدارس الخاصة والمؤسسات التدريبية الخاصة خاصه وأن هذه الضوابط ستحفظ الحقوق لكل من الطالب والمتدرب  والمدرسة الخاصة والمؤسسة التدريبية الخاصة".

وتابعت: "لاحظت أن الترخيص بفتح المدرسة الخاصة او المؤسسة التدريبية الخاصة لم يتضمن شرط تقديم الكفالة المصرفية، ولأهمية هذه الكفالة في ضمان التزام المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة جاء التعديل على المرسوم بقانون".

تفاصيل المقترح

وجاء المقترح بقانون في ثلاث مواد الأولى المادة الأولى : تضاف فقرة جديدة برقم (و) إلى البند (1) من المادة (5) من المرسوم بقانون رقبم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعلييمية والتدريبية الخاصة ، نصها الآتي:و- يجب على طالب الترخيص أن يقدم ما يفيد سداده كفالة مصرفية من أحد البنوك المحلية، وأن تكون الكفالة صالحة للأداء بكامل قيمتها طوال مدة سريان الترخيص ويجوز للوزير، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، الإعفاء من تقديم هذه الكفالة أو جزء منها، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويصدر بتحديد مقدار الكفالة المصرفية، وحالات الإعفاء منها، وضوابط استردادها، قرار من الوزير.

اما المادة الثانية : يستبدل بنص المادة (16) من المرسوم بقانون رقبم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعلييمية والتدريبية الخاصة، النص الآتي: تلتزم المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة بالرسوم المقـررة على الطلبة أو المتدربين المعتمدة من الوزارة، ولا يجوز تعديلها إلا بعد موافقة الوزارة المعنية، ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. وفي جميع الأحوال تلتزم المدرسة برد أية مبالغ تم تحصيلها من الطلاب تحت أي مسمى لم يرد بقائمة رسومها المعتمدة من الوزارة، وإلا جاز للوزارة رد تلك المبالغ خصماً من الكفالة المصرفية المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

والمادة الثالثة إجرائية : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره  في الجريدة الرسمية.

وفي المذكرة الإيضاحيه ذكرت الحايكي بأن المادة المادة (7) الفقرتين (أ،ج) من الدستور تنص على أن :

أ - ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتـشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثـقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يـبـين فيه. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية.

ج - يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة، ووفقاً للقانون