+A
A-

3 رجال أعمال متهمين بتزوير "خطاب ضمان" بمبلغ 50 مليون يورو

قالت المحامية الشيخة سلوى آل خليفة إن المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي هشام عليوة، تنظر في واقعة تزوير محرر خاص من قبل 3 متهمين، وهو خطاب ضمان وشيك إداري بمبلغ 50 مليون يورو صادر من بنك عالمي؛ وذلك حتى يتمكنوا من الحصول على قرض استثماري من بنك إسلامي محلي، وأرجأت القضية حتى جلسة 28 نوفمبر القادم؛ وذلك للدراسة.

وأشارت إلى أن بنكًا محليًا كان قد تقدم ببلاغ ضد المتهمين الثلاثة، ذكر فيه ممثله أنهم قدموا للبنك (خطاب ضمان) صادر من أحد فروع بنك عالمي في أوروبا؛ وذلك لصالح شركة يملكها المتهمين الثلاثة، وتصل قيمته إلى 50 مليون يورو، حتى يتحصلوا من البنك المحلي على قرض بقيمة خطاب الضمان سالف البيان، وعند مخاطبة البنك مصدّر الخطاب، أكدوا لهم أنه مزوّر ولم يصدر من البنك لصالح المتهمين أي خطابات ضمان في وقت سابق.

فأحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون العام 2015، أولاً: اشتركوا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررين خاصين وهما الشيك الإداري وخطاب الضمان المنسوب صدورهما زورًا إلى البنك بأن اتحدت إرادتهم معه على اصطناع هذين المحررين كليًا على غرار الأصل وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات الخاصة بالجهة المستفيدة من الشيك فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالأوراق.

ثانيًا: استعملوا المحررين المزورين المبينين في البند أولاً بأن قدموهما إلى أحد البنوك الإسلامية في البلاد مع علمهم بتزويره وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وأوضحت الشيخة سلوى آل خليفة أنها دفعت أمام المحكمة كونها وكيلةً للمتهم الأول في القضية بعدم توافر أركان الجرائم المنسوبة إليه، وأنه لا علاقة له بتلك المحررات من الأساس، حيث أفاد المتهم بأنه دخل مع المتهمين الثاني والثالث كشريك صوري، لتأسيس شركة في البحرين برأس مال يبلغ 250 ألف دينار، وهو ما استلزم دخول شريك بحريني معهما وقد وافق على أن يكون شريكًا صوريًا بالشركة.

وأضافت أن ما جاء على لسان كلاً من المتهمين الثاني والثالث بأن المتهم الثالث قد تعرف على شخص عربي الجنسية في المملكة العربية السعودية وأخبره أنه بإمكانه أن يوفر له اعتماد بنكي من بنوك أجنبية بمبالغ كبيرة، مقابل حصوله على 950 ألف ريال سعودي، فتم الاتفاق بينهم، وبعد ذلك أخبر المتهم الثاني المتهم الثالث أنه يرغب في الاستثمار بمملكة البحرين، لكنه واجه مشكلة ضرورة دخول شريك بحريني بنسبة 10% وهو ما قام به المتهم الأول بشكل صوري.

وتابعت المحامية، أن الثابت من واقع أوراق الدعوى عدم علم المتهم الأول بأن ما تم تقديمه من خطاب الضمان والشيك الإداري مزورين، إضافة إلى أن المتهم الأول لم يقم بتسليم هذين المستندين المزورين بنفسه للبنك فمن قام بتسليمهما المتهمين الثاني والثالث، فالمتهم لا يعلم بكون هذين المستندين مزورين ولم يقم باستخدامهما من الأساس، كما أنه لا مصلحة له حتى في ذلك كونه شريك صوري في الشركة وذلك فقط كان من أجل نسبة الشريك البحريني بالشركة ودلالة كونه شريكًا صوريًا أن المتهم الثاني فور علمه بأن خطاب الضمان والشيك الإداري مزورين قام بسحب كامل رأس مال الشركة وهو مبلغ 250 ألف دينار بحريني، والذي كان أودعهم سابقًا بحساب الشركة، مما يدل دلالة قاطعة على أن المتهم الأول شريك صوري ولا علاقة له بموضوع الدعوى من قريب أو بعيد.

ولفتت إلى أن النيابة العامة لم تقدم الدليل الجازم على إدانة المتهم الأول بما نسب إليه من اتهام، فطبقًا لما جاء ببنود التجريم أن المتهم الأول اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة، وتلك الطرق لا يمكن أن تكون مفترضة وإنما يجب أن يكون بالأوراق ما يؤكد وجودها، فإذا خلت الأوراق منها فإن المتهم الأول يكون في حلٍ مما نسب له، وانتهت إلى طلب الحكم ببراءة موكلها مما نسب له من اتهام.