+A
A-

تُجّار يقاضون الغرفة بشأن اتفاقية تحصيل وزارة "التجارة" للاشتراكات

قال المحامي أحمد المرباطي إن عددًا من أصحاب الأعمال الحرة قد تقدموا للمحكمة الكبرى المدنية بلائحة دعوى، يطالبون فيها بإلغاء قرار موافقة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين على توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة، والتي من نتائجها منح الوزارة نسبة 20% من قيمة رسوم العضوية الإجبارية في الغرفة، نظير قيام الوزارة  بتحصيل قيمة الاشتراكات، مبينًا أن المبلغ المترتب على هذه النسبة يصل إلى 400 ألف دينار سنويًا.

وطالب أصحاب الأعمال من المحكمة، الحكم بالآتي، أولاً: بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين المدعى عليها الأولى -الغرفة- والمدعى عليها الثانية -الوزارة- لكونه ظاهر البطلان؛ لمخالفته لأحكام قانون الغرفة واللائحة التنفيذية ولائحة السياسات المالية والإدارية للغرفة.

ثانيًا: وبصفة أصلية: إلغاء القرار الصادر عن المدعى عليها الثانية بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع المدعى عليها الأولى لعدم التزامها بأخذ الرأي والتصريح من هيئة التشريع والإفتاء القانوني قبل إبرام الاتفاق، مع تقرير بطلانه، وكذلك إلغاء القرار الصادر عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بالموافقة على التوقيع على مذكرة تفاهم تتضمن مع المدعى عليها الثانية، وتحميل المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة.

وجاء في لائحة الدعوى حسب ما ذكر المحامي وكيل أصحاب الأعمال الحرة، إن خبرًا تم نشره في إحدى الصحف المحلية بتاريخ 25/12/2016، مفاده توصل غرفة تجارة وصناعة البحرين لاتفاق نهائي مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن تفعيل إلزامية الانضمام إلى عضوية الغرفة لجميع السجلات اعتبارًا من مطلع العام 2017.

وأضاف أن النظام الجديد يتضمن استحداث نظام إلكتروني جديد لربط تجديد السجل التجاري مع تحصيل رسوم عضوية الغرفة بشكل تلقائي، باعتبارها أحد متطلبات تجديد ترخيص ممارسة النشاط التجاري حسب ما نص عليه قانون الغرفة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 48 لسنة 2012، وعلى أن تستقطع الوزارة 20% من إيرادات عضويات الغرفة المتحصلة، بعد استحداثها لجهاز إداري ونظام محاسبي جديد لتجديد السجلات التجارية، وتحصيل رسوم العضوية الإلزامية لغرفة تجارة وصناعة البحرين عند تجديد أو إصدار أي سجل تلقائيًا.

وأوضح المدعون في دعواهم أن استقطاع نسبة 20% مقابل خدمات التحصيل، تعتبر قيمة ضخمة لا ترقى أبدًا لعملية الربط بين نظام الغرفة الذي تم إعداده سابقًا وبشكل متكامل من قبل شركة متخصصة، كما لم ينتظر المجلس قرار الجمعية العمومية المحال إليها الموضوع، ودون اتباع أي من إجراءات التنسيق الواجب اتخاذها لحفظ أموال الغرفة من العبث والتبديد، واتخذ المجلس قرارًا منفردًا بالموافقة على منح وزارة الصناعة والتجارة نسبة سنوية بمقدار 20% مقابل لخدمة استحصال المبالغ المستحقة عن تسجيل العضوية وتجديد الاشتراك السنوي لعضوية الغرفة وتم التوقيع على مذكرة تفاهم مع الوزارة بهذا الشأن.

وأفاد المرباطي أن عددًا كبيرًا من أعضاء الغرفة -من ضمنهم المدعين- اعترضوا على القرار لمخالفته قانون الغرفة ولائحتها التنفيذية ولائحة السياسات المالية والإدارية، واعتبروه تبديدًا لأموال الغرفة.

وفي اللائحة دفع مُحامي المدعين ببطلان مذكرة التفاهم المبرمة وبطلان القرار الصادر عن مجلس إدارة الغرفة لعدم إتباع المدعى عليهما للقيود التي أوردها القانون، مشيرًا إلى أن نسبة 20% تعادل وفقًا لأخبار الصحفية المتداولة نقلاً عن وزارة التجارة والصناعة مبلغ يصل إلى 400 ألف دينار سنويًا، وهو ما يخالف البند (7) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2010 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية بأخذ رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني قبل إبرام العقد لمراجعته، في حال تجاوز 300 ألف دينار.

ودفع أيضًا ببطلان مذكرة التفاهم؛ لبطلان القرار الصادر عن مجلس الإدارة لتجاوزه للصلاحيات المقررة له قانونًا، ولمخالفة الآلية التي تم إتباعها في إصدار القرار للائحة التنفيذية لقانون الغرفة ولائحة السياسات المالية والإدارية للغرفة.