+A
A-

تعديل النظام الأساسي لـ “البحرين للجولف”

أصدر وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد قرارًا بشأن قيد تعديل النظام الأساسي لنادي البحرين للجولف في سجل قيد الأندية الرياضية. وبحسب القرار، فإنه التعديل شمل المادتين (27) و (33) من النظام الأساسي لنادي البحرين للجولف.

وتنص المادة (27) المعدلة على أن يدير شؤون النادي مجلس إدارة مكون من رئيس و (11) عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها العاملين انتخابًا سريًا مباشرًا. وتكون المناصب الإدارية كالآتي: رئيس النادي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الثاني لرئيس النادي، رئيس المسابقات الداخلية، الأمين المالي، أمير السر العام، مدير العلاقات العامة، مدير النادي، مدير الملعب، مساعد مدير الملعب بالإضافة إلى عضوين إداريين.

أما المادة (33) فنصت على أن ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه بمجرد تكوينه نائبًا للؤئيس وأمينًا للسر وأمينًا للصندوق. ويجوز لمجلس الإدارة تعيين مدير متفرغ بأجر ممن تتوفر فيه الشروط التي تحددها وزارة شؤون الشباب والرياضة ويجوز دعوته لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون حق التصويت فيها. كما لا يجوز للمدير مباشرة أي عمل آخر بمقابل أو بدون مقابل إلا بتصريح من مجلس الإدارة وموافقة الوزارة. وفي حالة غياب المدير ينتدب مجلس الإدارة من بين أعضائه من يتولى أعماله أثناء فترة غيابة شريطة ألا يتقاضي هذا العضو أجورًا أو مكافآت مقابل ذلك. ويجوز للجمعية العمومية للنادي بعد موافقة الوزارة فتح باب الترشح والانتخاب على مناصب محددة بمجلس الإدارة، كما يجوز للمجلس بعد موافقة الوزارة اشتراط توافر خبرات أو مؤهلات معينة في المترشح لشغل منصب أو أكثر في عضويته، وذلك بحسب الحاجة.