+A
A-

إما تنفيذ الحكم أو تقديم لائحـة اعتـراض الخـارج عـن الخصومـة

للإضاءة على هذا الموضوع من الزاوية القانونية، أفاد المحامي محمود ربيع لـ “البلاد” بأن لدى الجهاز الرسمي مسارين بعد صدور الحكم القضائي، والمسار الأول تنفيذ الحكم، والمسار الآخر تقديم لائحة اسمها “اعتراض الخارج عن الخصومة”، وهي دعوى ترفعها الجهة الرسمية التي ترى نفسها متضررة من صدور حكم قضائي ضدها ولم تكن طرفا في الخصومة التي أسفرت عن صدور حكم قضائي جعلها ملتزمة به.

ولفت أن طلب تشكيل لائحة اعتراض الخارج عن الخصومة منصوص بشكل مستفيض من المواد 208 لغاية 2012 بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

وبين أن هذا الاعتراض في الحالات التي يكون فيها الحكم الصادر في الدعوى حجة على شخص أو يلحق به ضررا ولم يسبق إدخاله أو تدخله في الدعوى، ويكون لهذا الشخص الحق في الاعتراض على هذا الحكم ما لم يسقط حقه بمرور الزمن.

وذكر ربيع أن المادة (211) حسمت بأنه يترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد ولا يستفيد من الحكم الصادر فيه غير من رفعه.

واستدرك أن المادة 212 أكدت أن الاعتراض على الحكم لا يوقف تنفيذه ما لم تأمر المحكمة المرفوع إليها الاعتراض بوقفه لأسباب جدية.

وتابع: الحكم بقبول الاعتراض يترتب عليه إلغاء الحكم المعترض عليه في حدود ما رفع عنه الاعتراض ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم وإعادة طرح الخصومة الأصلية على المحكمة من جديد، وللمعترض ولغيره من الخصوم الإدلاء بأوجه دفاعهم ودفوعهم التي يرون الإدلاء بها كما لا تتقيد المحكمة بالحكم السابق قبل إلغائه بالحكم الصادر في الاعتراض.