+A
A-

تأييد سجن مدير بشركة حكومية 3 سنوات

رفضت محكمة التمييز الثانية طعنا مقدما من مدير سابق لإدارة مشاريع إحدى الشركات المملوكة لهيئة التأمينات الاجتماعية، والمحكوم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 566 ألفا و265 دينارا، وبتغريمه ذات المبلغ سالف البيان الذي خسرته الهيئة من عدة مشاريع بعد تسريب صفقاتها واستعماله لموظفي الدولة ومواردها في صيانة منزله، كما ألزمته بأن يدفع لجهة عمله المدعية بالحق المدني مبلغ 5010 دنانير على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

وكان المدير السابق للشركة المملوكة للدولة قد أدين بوقت سابق بمساعدة وتسهيل إبرام مناقصات مع عدة شركات خاصة، والتسبب بخسائر للهيئة، بلغت 566 ألفا و265 دينارا، عبر إعلام مسؤولي تلك الشركات بالمناقصات وشروطها قبل إعلانها، فضلا عن استغلاله لوظيفته في تسيير أموره الخاصة، مما أضر بأموال ومصالح الجهة العامة التي يعمل لديها وبالأموال العامة بعد إفشائه لمعلومات المناقصات وأسرارها.

وكانت النيابة العامة أحالت الموظف للمحاكمة بعد أن أسندت إليه ارتكاب عدة وقائع واتهامات في الفترة من العام 2013 وحتى 2015، بصفته موظفا عاما “مدير إدارة مشاريع لشركة مملوكه بالكامل وتابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية”:

أولا: أضرّ عمدا بأموال ومصالح الجهة العامة التي يعمل لديها في صفقات وعمليات متعلقة بجهة عمله؛ لتحقيق ربح لغيره بأن تدخل في مناقصة مشروع توريد وتركيب كاميرات مراقبة لمجمع التأمينات التجاري لمصلحة شركة بإعلامهم بالمناقصة قبل إجرائها وجعلها هي من تمنح مواصفات بما يناسبها وتختار الشركات المنافسة لها، وهي من يضع الردود على استفسارات الشركات وتقيم عطاءاتها مما مكنها من إرساء المناقصة عليها، وأشار المتهم بأن النظام الذي تم توريده وتركيبه بالمجمع متوافق مع بنود العقد مع وجود العديد من النواقص، وترتب عليه الإضرار بأموال جهة عمله بمقدار 50 ألفا و211 دينارا.

ثانيا: أضرّ عمدا بأموال ومصالح جهة عامة التي يعمل لديها بصفقات وعمليات متعلقة بجهة عمله ومتصلة بأعمال وظيفته؛ لتحقيق الربح لغيره بأن تدخل لمصلحة إحدى المؤسسات العاملة بالمقاولات في عمليه توريد واستئجار مولدات كهربائية ومخاطبته لهذه الشركة دون غيرها مما مكنها من الانفراد بها وتنفيذها بالأسعار التي تحددها دون منافسة وتعاقد معها لتقديم خدمات تنظيف الأسواق دون طلب تسعيرها بالرغم من أن تلك الأعمال ليست من ضمن النشاط المرخص لها وتسبب بأضرار مالية لجهة عمله مقدارها 25 ألفا و530 دينارا.

ثالثا: تدخل لمصلحة مؤسسة للتعاقد لتوفير فريق صيانة يعمل على تحت إشراف جهة عمله بأن تعمد إعطاء معلومات متعلقة في التحليل المالي واستخدام فريق الصيانة الداخلي خلال أوقات الدوام الرسمي في أعمال ومشاريع لجهات أخرى ليس لها صله بجهة عمله.

رابعا: تدخل في مناقصة استبدال جهازي التبريد للمجمع التجاري بذات الآلية السابقة وبالرغم من تعطيل المناقصة 3 أشهر وإلغاؤها قبل عرض الشركة السالفة، وتسبب بخسائر وصلت إلى 61 ألفا و990 دينارا.