+A
A-

تعارفا عبر “البلايستيشن” وحكما بالإعدام لتهريبهما الحشيش

قضت محكمة التمييز بعدم قبول طعن محكوم بالإعدام شكلا، لعدم تقديم محاميه سند الوكالة أثناء الطعن بالتمييز، فضلا عن أنه قرر بعدم حيازته للوكالة؛ وبذلك يكون تقرير الطعن قد قرر به من غير ذي صفة ولم يشفع للمحامي دفعه بأن وكالته حضورية أمام درجتي التقاضي، وأقرت حكم الإعدام بحق المحكوم عليه.

وقالت بشأن عدم قبول الطعن شكلا أن المحامي قرر بالطعن بطريق التمييز بصفته وكيلا عن المحكوم عليه، لكنه لم يقدم سند الوكالة الذي يبيح له ذلك، مبينة أنه إذا كان من المقرر أن الطعن بالتمييز في المواد الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون سواهم، وأن تدخل المحامين لا يكون إلا بناء على إرادتهم بالطعن ورغبتهم في السير فيه، وبما أن المحامي الذي قرر بالطعن لم يقدم سند التوكيل الذي يبيح له ذلك وكان لا يجادل ويسلِّم بعدم وجود سند وكالة له من المحكوم عليه، حسبما هو ثابت من إفادته المرفقة بملف الطعن، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ولا يشفع له في ذلك حضوره مع المحكوم عليه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها طالما أنه لم يحمل عنه التوكيل الذي يخوله حق الطعن، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

وأضافت بشأن المحكوم عليه المدان بواقعة تهريب أكثر من 20 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدرة عن طريق جسر الملك فهد، أنه لما كان الحكم المعروض قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم بإعدامه بها وأورد الأدلة على ثبوتها وتناول دفاع المحكوم عليه ورفضه في منطق سائغ وصدر بإجماع آراء المحكمة بدرجتيها وخلا من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على نحو يؤثر في توقيع العقوبة التي قضت بها المحكمة، كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولم يصدر بعد قانون أصلح يسري على الواقعة يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه؛ لذا فإنها قضت برفض الطعن موضوعا.

واعترف المتهم الثاني “الطاعن” بنقل المواد المخدرة بعد تسلمها من المتهم الأول - الخليجي - بعد إرسالها إليه عن طريق أشخاص من بلاده، بحيث يحضرون إلى المكان المتفق عليه ويلقوا فيه المخدرات بإطار عجلة سيارة، ويكون هو بانتظار ذلك وعلى تواصل مع المتهم الأول والشخص الذي جلب المواد المخدرة بواسطة مكالمة ثلاثية الأطراف.

وأفاد أنه تعرف على المتهم الأول عن طريق جهاز الألعاب “البلايستيشن”؛ كونه مدمنا على اللعب، وكان يلتقي بالمتهم بشكل مستمر؛ كونه يحضر دائما إلى المملكة، ويتعاطيان المواد المخدرة معا، إلا أنه ذات مرة أبلغه المتهم الأول أنه سيجلب له كمية من مادة الحشيش المخدرة تقدر بحوالي كيلوجرام واحد، حتى يقوم ببيعها لصالحه، فوافق على ذلك.

وأضاف أنه بعد استلامه للإطار وتفريغه مما يحتوي من مادة الحشيش المخدرة، لم يتمكن من بيع أي جزء منه وانتهى به المطاف إلى تدخين كل الكمية لوحده.