+A
A-

براءة بحريني من سرقة إلكترونيات بقيمة 1580 دينارا

حكمت محكمة الاستئناف ببراءة بحريني مما نسب إليه من اتهام بسرقة منقولات إلكترونية (هواتف و “تابلت” وأموال “كاش”) تصل قيمتها لـ 1580 دينارا، وإعادة بيعها على نفس مؤسسة بيع الإلكترونيات المبلغة بشأن الواقعة، إذ تبين للمحكمة أن دليل الاتهام قاصر وأحيط به الشك والريبة في صحته، وجاء حكم الاستئناف بعد حكم المحكمة الجنائية الذي جاء غيابيا بحبس المتهم لمدة 6 أشهر مع النفاذ.

وتقضي الواقعة كما أسندتها النيابة العامة لمتهمين بحرينيين بتهمة سرقة عدد من أجهزة الحاسوب المحمول الجديدة والمستعملة، إضافة إلى أجهزة الألواح المحمولة “تابلت” وهواتف نقالة وقطع متعددة لأجهزة الكمبيوتر تبلغ قيمتها 1080 دينارا، إضافة لسرقة مبلغ نقدي يبلغ 500 دينار بحريني من أحد المحلات التجارية المملوكة لمؤسسة بيع وشراء الأجهزة الإلكترونية عن طريق الكسر من الخارج.

ويقضي الاتهام بقيام المتهم الأول برفقة المتهم الثاني “المستأنف” بالذهاب إلى أحد محلات بيع الهواتف الذي كان مغلقا، واستطاعوا كسر القفل من الخارج بواسطة آلة خلع المسامير ودخلا المحل وتمكنا من سرقة عدد من الهواتف وأجهزة اللاب توب وشاشة حاسوب ثم خرجا من المحل وتوجها إلى محل آخر يقع بالقرب من المحل الأول وقاما بكسر القفل وتمكنا من سرقة عدد من الهواتف النقالة وتوجها إلى محل ثالث للأجهزة الإلكترونية وقاما ببيع الأجهزة التي تمت سرقتها، وبعد مرور ساعات عادا إلى المحل الأخير وقاما بكسر القفل من الخارج ودخلا إلى المحل إلا أنهما لم يجدا الهواتف التي تم بيعها عليه، وبعد اكتشاف العامل بالمحل الثالث أنه تمت سرقة منقولات من أحد المحلات التابعة لنفس المؤسسة الإلكترونية قام بإبلاغ الشرطة بذلك، وتم عرض عدد 6 مشتبهين منهم المتهمان؛ حتى يتعرف عليهم، وعليه تعرف العامل على المتهمين على أنهما قاما بزيارته في المحل وقاما ببيع عدد من الهواتف النقالة الذي قام هو بشرائها.

حكمت محكمة أول درجة غيابيا بحبس كل متهم 6 أشهر مع النفاذ عما أسند إليهما من اتهام، ولم يرتض المتهم الثاني بهذا الحكم، إذ قالت المحامية لولوة القائد إن المتهم الأول تعرف على موكلها المتهم الثاني داخل المحل التجاري بنية بيع الهواتف، إذ إن عملية بيع وشراء الهواتف لا تعد بجريمة ولا تخالف القانون حتى يتهم بها موكلها، وحيث إن المبلِّغ (العامل بالمحل) اشترى الهواتف من المتهم الأول وليس المتهم الثاني كما جاء في أقوال المبلغ، وأضافت أن هذا يثبت بطلان تعرف المتهم الأول على موكلنا، إذ تم لقاؤهم الثاني في مركز الشرطة عندما تم استدعاؤهم كأحد إجراءات التحقيق.

وأضافت القائد أن تقارير شعبة البصمات أثبتت عدم تطابق أي بصمة لموكلها المتهم الثاني في مكان الحادثة، كذلك عدم تطابق نتائج فحص البصمة الوراثية دي أن أي، وأكدت تحريات الشرطة عدم وجود دليل إثبات على المتهم الثاني، فضلا عن عدم وجو دليل للإدانة أو كاميرات للمراقبة تثبت تورط المتهم الثاني.

وبناء عليه طعن على الحكم الابتدائي بالاستئناف الماثل في محكمة الاستئناف وتم الإحاطة بأدلة الثبوت وظروف الواقعة التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين دليل النفي، إذ تبين للمحكمة أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية وأحيط به الشك والريبة في صحته، إضافة لإنكار المتهم للتهم المنسوبة إليه في جميع مراحل الدعوى، وحكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء ببراءة المستأنف مما هو منسوب إليه.