+A
A-

براءة مواطن من التستر على آسيوي قتل آخر بالخطأ وهرب

قالت المحامية ابتسام الصباغ إن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) قضت بإلغاء حكم كان يقضي بالحبس لمدة 3 أشهر لإدانة موكلها بالتستر على ارتكاب أحد عماله لجريمة القتل الخطأ، وقضت مجددا ببراءته مما نسب إليه من اتهام؛ وذلك لتشككها في أدلة الاتهام ضده، خصوصا وأنه اعتصم بالإنكار.

فيما حكمت بتأييد معاقبة آسيوي بالحبس لمدة 6 أشهر وبتغريمه مبلغ 100 دينار لامتناعه عن إغاثة المجني عليه بعدما اصطدم بالقارب الذي كان فيه وتسبب بإغمائه وسقوطه في عرض البحر وفاته وبإصابة اثنين آخرين، كما ألغت عقوبة حبس آخرين لمدة 3 أشهر واكتفت بتغريم كل منهما مبلغ 50 دينارا، كما ألغت المحكمة عقوبة الإبعاد النهائي المحكوم بها على المستأنفين من الأول وحتى الثالث.

وأشارت محكمة أول درجة في حكمها إلى أن واقعة الدعوى تتحصل بقيام المتهمين من الأول وحتى الثالث في يوم الواقعة بالدخول إلى عرض البحر؛ من أجل صيد الربيان بواسطة القارب الذي كان قائده المتهم الأول، دون حصوله على ترخيص ملاحة للسفن ومن دون قيامه بتركيب جهاز التعرف، وعند وصولهم إلى الموقع لم يتمكن المتهمين من الأول حتى الثالث من الصيد لوجود دوريات خفر السواحل في المنطقة.

وعند الساعة 3:00 بعد منتصف الليل وأثناء سيرهم بالقارب بسرعة فائقة في عرض البحر، اصطدموا بأحد القوارب بمنطقة غميص، والذي كان يتواجد على متنه المجني عليه، فامتنع المتهم الأول من دون عذر عن إغاثة الملهوف -المجني عليه- إذ لم يتوقف فور اصطدامه بالقارب، ولاذ بالفرار من الموقع، ومن ثم قام بالاتصال بكفيلهم المتهم الرابع وأخبره بأنه تسبب بحادث في عرض البحر مع قارب آخر وتعرض قاربهم للكسر والمياه تغمرهم، لذا فقد طلب منهم المتهم الرابع العودة، وفور وصولهم إلى فرضة منطقة توبلي حضر كفيلهم -المتهم الرابع- إلى الموقع وقام برفقة المتهمين الثاني والثالث بإعانة المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء وإخفاء دليل الجريمة بقيامهم بنقل وإخفاء القارب إلى إحدى المزارع بمنطقة البلاد القديم، وقد أدى فعل الاصطدام إلى إصابة المجني عليه بإصابات بليغة ووفاته جراء تلك الإصابات.

فأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهم بتاريخ 5 أكتوبر 2019، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهم الأول:

1 - تسبب بخطئه في موت المجني عليه وذلك بأن اصطدم به بواسطة القارب في عرض البحر.

2 - امتنع من دون عذر عن إعانة المجني عليه الملهوف في جريمة.

3 - أبحر في المياه الإقليمية البحرينية من دون ترخيص ملاحة للسفن.

4 - خالف شروط السلامة بعدم تركيب جهاز التعرّف.

ثانيا: المتهمون من الثاني وحتى الرابع: علموا بوقوع الجريمة الواردة في البند أولا/1 وأعانوا المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء وذلك بإخفاء دليل من أدلة الجريمة، وهو القارب المستخدم وقت وقوع الجريمة.

فلهذه الأسباب حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم الأول لمدة 6 أشهر عما أسند إليه في البندين أولا/1 و2 للارتباط، وبتغريمه مبلغ 50 دينارا عن البند أولا/3 وبتغريمه مبلغ 50 دينارا عن البند أولا/4، وبحبس المتهمين الثاني والثالث والرابع لمدة 3 أشهر مع النفاذ وأمرت بإبعاد المتهمين من الأول وحتى الثالث نهائيا عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وأوضحت الصباغ أن موكلها وباقي المتهمين لم يقبلوا بهذا الحكم، فطعنوا عليه بالاستئناف، والذي ذكرت في أسبابه محكمة الاستئناف أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة للمتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، ولا تلتزم في حالة القضاء البراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام أنها قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها طرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم.

ولما كان ذلك، وبعد أن محصت المحكمة الدعوى عن بصر وبصيرة، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين دليل النفي، فإنها ترى أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام، فضلا عن اعتصام المتهم بالإنكار في جميع مراحل الدعوى، ولما كان ذلك - وكان الدليل القائم في الأوراق قبل المستأنف قد أحيط به الشك والريبة في صحته بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته في حق المستأنف، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المستأنف مما أسند إليه.

وانتهت إلى الحكم أولا بتأييد الحكم المستأنف بحق المتهم الأول، وفي استئنافي المتهمين الثاني والثالث بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل منهما مبلغ 50 دينارا عما أسند إليهما، وبإلغاء عقوبة الإبعاد المحكوم بها على المستأنفين من الأول وحتى الثالث، وأخيرا بإلغاء الحكم المستأنف بحق المتهم الرابع والقضاء مجددا ببراءته مما أسند إليه.