+A
A-

معاملة المطلقات والأرامل في الرسوم البلدية استثنائية

قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن النص على اعتبار المطلقة والأرملة البحرينية بمثابة أسرة بحرينية في المادة 48 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات قد ورد على سبيل الاستثناء.

وأشار إلى أن اللائحة اشتملت على الأحكام والضوابط المنظمة لإسقاط وإلغاء والإعفاء من الرسوم البلدية لاعتبارات إنسانية، تستند إلى إجراءات البحث الاجتماعي اللازم.

وبيّن أنه نظرًا لعدم وجود إحصائيات واضحة للفئات الواردة في توصية المجلس، فإنه يرى أن يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بالإسقاط والإعفاء والإلغاء على تلك الفئات وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن.

جاء ذلك، في ردِّه على توصية للمجلس بإضافة حالات جديدة لقرار تخفيض الرسوم البلدية لاعتبارات إنسانية تضم البحريني المتزوج من غير بحرينية، والبحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها أولاد بحرينيون، والأرملة البحرينية التي لديها أولاد بحرينيون، والأرملة التي ليس لديها أولاد، والبحرينية المطلقة التي لديها أولاد بحرينيون.

وشمل المقترح إضافة حالات البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها أولاد، والبحريني أو البحرينية غير المتزوجين والذين تجاوزت أعمارهم 50 سنة ولا يملكون مسكنًا، وحالة الزوجة المهجورة التي تركها الزوج وتعيش لوحدها أو مع أولادها في منزل مستأجر والأرمل، والمطلق بشرط أن لا يملك مسكنًا خاصًّا.