+A
A-

رفض شوري لرفع نسبة تعويض المفصول إلى 70 %

وافق مجلس الشورى على رفض مشروع بقانون بخصوص تعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يهدف إلى رفع نسب تعويض التعطل، إذ يتم صرف 70 % من متوسط أجر المؤمن عليه خلال السنة الأخيرة قبل تعطله، بدلاً من نسبة 60 % الواردة في القانون النافذ بشأن التأمين ضد التعطل مع مضاعفة الحد الأقصى لمبلغ التعويض من 500 دينار إلى ألف دينار.

كما أوصت اللجنة برفض المشروع بقانون بشأن تحسين مزايا النظام التأميني بالنسبة للمستفيدين منه ورفع نسب ومبالغ التعويض أو الإعانة المستحقة للمتعطلين عن العمل، وذلك في ضوء المستجدات الاقتصادية وتضخم الأسعار بحيث يكون الحد الأدنى 200 دينار بدلاً من 150 دينارًا، ويكون مقدار إعانة التعطل لذوي المؤهلات الجامعية 150 دينارًا بدلاً من 120 دينارًا، وتكون المدة القصوى لصرف التعويض أو إعانة 12 شهرًا بدلاً من 6 أشهر.  وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن هناك مبررات لعدم الموافقة على مشروع القانون، والتي أورد جملة، ولم تتطرّق إلى التعديل الأساسي التي صدر في الجريدة الرسمية، حيث القانون أقرته السلطة التشريعية عندما تم إصدار هذا القانون.  وعقبت رئيس اللجنة الخدمات بمجلس الشورى جهاد الفاضل على البوعينين أننا أشرنا فقط إلى التغيير الأساسي في المادة. وعلق الشوري أحمد الحداد بالقول: “كنت أتمنى من لجنة الخدمات أن تطلع على رأي جميع الجهات المهنية في الدولة، فيجب أن يؤخذ رأي اتحاد النقابات في تقريرها”.