+A
A-

مناقشة أبحاث موضوع زكاة الودائع الاستثمارية

ضمن فعاليات اليوم الثاني للندوة السابعة والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة التي يقيمها بيت الزكاة بدولة الكويت بالتعاون مع صندوق الزكاة والصدقات بمملكة البحرين خلال الفترة من 8 – 10 يناير 2020 عقدت الندوة جلستها الثالثة لمناقشة أبحاث موضوع زكاة الودائع الاستثمارية والتي قدم بحوثه عجيل النشمي، وعصام أبو النصر، وعصام العنزي.

وقال النشمي في بحثه إن حساب الودائع الاستثمارية وغير الاستثمارية من أهم مصادر الأموال للبنوك، فالودائع من أهم وسائل التعامل البنكي لما لها من آثار في تمويل الأنشطة الاستثمارية للمصارف ولما لها من آثار اقتصادية على الدول أيضا، وهي في الوقت ذاته مصدر دخل مهم للأفراد، والمصارف الإسلامية لا تختلف كثيرا عن المصارف التقليدية من حيث إنها وسيط مالي استثماري، يتقبل الأموال ودائع أو غيرها، ولذا فأصحاب الودائع هم الشريحة الأهم التي يحرص عليها، ولكنها تختلف جوهريا من حيث المشروعية، والذي يحدد مشروعيتها في المصارف الإسلامية هو العقد والنشاط المتفق مع الضوابط والشروط الشرعية.

من جانبه ألقى أبو النصر بحثه قائلاً: هناك اتجاهان رئيسان في تخريج علاقة أصحاب الودائع (الحسابات) الاستثمارية بالمصرف الإسلامي، الأول تكييف هذه العلاقة على أنها عقد مضاربة والثاني تكييفها على أنها علاقة وكالة بالاستثمار.

وأشار أبو النصر الى أن تكييف العلاقة بين أصحاب الودائع (الحسابات) الاستثمارية والمصرف الإسلامي على أنها وكالة بالاستثمار يكتنفه العديد من المحاذير الشرعية، لعل أهمها تقاضي الوكيل لأجره بصرف النظر عن نتيجة النشاط، أي عدم تحمله لمخاطر الخسارة، وهو ما لا يُعد مقبولًا في العمل المصرفي، كما أن الأجر الثابت قد لا يلزمه ببذل الجهد، فضلًا عن أن اشتراط نسبة محددة من الربح يعد ضمانًا لهذا الربح وهو غير جائز شرعًا.

وأخيراً ألقى العنزي بحثه قائلا إنه “لا خلاف بين الفقهاء السابقين والمعاصرين على وجوب الزكاة في الودائع الاستثمارية لكونها أموال نامية بلغت نصاباً وحال عليها الحول، إلا أن الفقهاء اختلفوا في كيفية وطريقة حساب الزكاة، وهذا الاختلاف ليس اختلافاً في أصل الحكم، وإنما هذا الاختلاف كان بسبب التصور الناشئ عن العرف، فلما كان فقهاؤنا لا ينظرون إلى المضاربة إلا على أنها عمل تجاري، والعمل التجاري لا يكون إلا بيعاً وشراء كما في عرفهم، قالوا أن زكاة أموال المضاربة كزكاة عروض التجارة، ولذلك منعوا المضارب من كثير من التصرفات، لأنها أعمال غير تجارية، ولما كان العرف التجاري في وقتنا المعاصر قد تغير، وكان للمضارب أن يمارس من الأعمال ما كان ممنوعاً منه سابقاً من أعمال زراعية أو صناعية أو حرفية أو مستغلات إما بطريق مباشر أو من خلال تملك شركات تقوم بهذا الأمر، كان هذا سبباً في تغيير النظرة المتعلقة بأموال المضاربة لاسيما الودائع الاستثمارية”.