+A
A-

وزير العدل يصدر قرارًا بتنظيم الوساطة في المنازعات المدنية

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن استحداث نظام الوساطة في المنازعات يعد نقلة مهمة على مستوى تطوير المنظومة العدلية، مشيرًا إلى المضي في تعزيز اتجاه الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.

ويأتي ذلك في ضوء القرار الجديد لوزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والذي يختص بتنظيم الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية.

وبموجب القرار فإنه يُنشأ بمكتب المسجل العام بوزارة العدل المعنية بشؤون العدل جدولا للوسطاء المعتمدين، ويُشترَط فيمن يطلب قيدَه في ذلك الجدول أن يكون كامل الأهلية، ومن ذوي الكفاءة والمشهود لهم بالنزاهة والحيْدة، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مخلَّة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصْلُه من عمله، أو عزله من منصبه بموجب حكم أو قرار تأديبي، أو سبق وأن شُطِب قيده من جدول الوسطاء أو الخبراء، أو أُلغِي أو أُوقِف الترخيص الصادر بمزاولته مهنتَه الأصلية بموجب حكم أو قرار تأديبي.

وكذلك أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الليسانس، على الأقل، أو ما يعادلها من الشهادات من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها قانونا، مع ألا تقل مدة خبرته في مجال تخصصه عن 3 سنوات، إضافة إلى أن يجتاز دورة في الوساطة وفقًا للمعايير والشروط التي يصدر بها قرار، فيما يحدد القرار حالات الإعفاء من هذا الشرط.

وبخصوص إجراءات الوساطة، فإنه يجوز للأطراف الاتفاق على القواعد التي تحكم الوساطة أو الطريقة التي تجرى بها، وعند عدم الاتفاق على ذلك، يكون للوسيط الحق في إجراء الوساطة طبقا للقواعد أو الطريقة التي يراها مناسبة، مع مراعاة رغبات الأطراف وظروف الوساطة، وبما لا يخالف النظام العام.

ويجب على الوسيط أثناء إجراءات الوساطة الالتزام بمبدأ المساواة في معاملة الأطراف، بمراعاة ظروف النزاع، وللوسيط في أي من مراحل إجراءات الوساطة أن يقترح على الطرفين حلا للنزاع دون أن تكون له صلاحية فرضه عليهم.

ويشترط لصحة انعقاد جلسات الوساطة حضور الأطراف بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم المفوضين بالصلح مع الوسيط - شخصيًا أو عن طريق الوسائل الإلكترونية - لتحديد المسائل محل النزاع وطلبات كل طرف ودفوعه وأوجه دفاعه، وللوسيط الانفراد بكل طرف على حدة واتخاذ ما يراه مناسبًا لتقريب وجهات النظر؛ بهدف الوصول إلى تسويه ودية للنزاع، في حين لا يجوز لغير أطراف النزاع أو وكلائهم المفوضين بالصلح حضور جلسات الوساطة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

ويمتنع على الوسيط أن يقوم بالوساطة إذا كانت بينه وبين أحد الأطراف قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو كان وكيلًا لأحد أطراف النزاع في أي من الإجراءات السابقة على الوساطة والمتعلقة بموضوعها، أو كان له في النزاع مصلحة شخصية أو سبق أن أبدى رأيًا بشأنه وعليه أن يتنحى فور علمه بذلك في أي مرحلة كانت عليها إجراءات الوساطة، وله أن يعتذر لأي سبب يدعوه لاستشعار الحرج.

ويجوز لأي من أطراف النزاع خلال 7 أيام من تاريخ علمه بقيام حالة من حالات الامتناع أو التنحي أن يرد الوسيط بإبداء رغبته في استبداله بوسيط آخر يحل محله، وذلك كله ما لم يقبل الأطراف كتابة تعيينه وسيطًا بالرغم من علمهم بذلك مع موافقة الوسيط.

وإذا اتفق أطراف النزاع على اللجوء إلى الوساطة أثناء نظر الدعوى تثبت المحكمة في محضر جلستها ما تم الاتفاق عليه والمدة التي تُوقف الدعوى خلالها.

وتنتهي إجراءات الوساطة في حال إبرام الأطراف اتفاق التسوية، أو إعلان أحد الأطراف عدم رغبته في استمرار الوساطة، أو انتهاء مدة الوساطة المتفق عليها ما لم يتفق الأطراف على تمديدها.

ونصت اللائحة على أنه يعفى من الرسوم القضائية كاملة كل من يودع اتفاق التسوية أمام المحكمة خلال شهر من رفع الدعوى، ويعفى من نصف الرسم القضائي من يودع اتفاق التسوية خلال 4 أشهر من تاريخ رفع الدعوى.