+A
A-

تنازل البنك يخفف عقوبة مزورَي استمارات رسمية وعرفية

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة متهمين بتزوير شهادة براءة ذمة صادرة من أحد البنوك ليتمكنا من تزوير استمارة نقل ملكية سيارة “لاندكروزر” باسم أحدهما، واللذان عمدا إلى بيعها في المملكة الأردنية الهاشمية؛ وذلك بحبس كل منهما لمدة سنة واحدة مع الرأفة؛ نظرا لتنازل البنك المجني عليه عن حقه المدني، كما أمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه عن طلب دفاع المتهمين استعمال الرأفة بحقهما، فإنه ونظرا لظروف الدعوى وتنازل البنك المدعي عن حقوقه المدنية، فإنها أخذت المتهمين بقسط من الرأفة بما تسمح به المادة (72) من قانون العقوبات.

وتتمثل تفاصيل ضبط المتهمين في أنه بغضون العام 2018 اشتركا بطريق المساعدة مع شخص آخر مجهول وموظف حسن النية -شاهد الإثبات الثالث- في ارتكاب جريمة تزوير في محرر رسمي، وهو استمارة تحويل ملكية المركبات بالإدارة العامة للمرور، وشهادة نقل ملكية سيارة من نوع “لاندكروزر” طراز 2016، بأن اتفقا مع ذلك المجهول وأمداه بتلك الاستمارة.

وعمد المجهول إلى مهر تلك الاستمارات بتوقيعات وأختام منسوب صدورها زورا للبنك المجني عليه، كما اشتركا وذلك المجهول في تزوير محرر عرفي، وهو خطاب براءة ذمة منسوب زورا لذات البنك، بأن أمداه ببيانات المتهم الأول، فقام ذلك المجهول باصطناع الخطاب ومهره بتوقيعات وأختام منسوب صدورها للبنك المذكور.

وأوضحت أن المتهم الأول والمتبقي في ذمته مبلغ 8524 دينارا من القرض الممنوح له من البنك المجني عليه لشراء تلك السيارة ولم يسدده، قد استعمل المحررين المزورين العرفيين آنفي الذكر، بأن قدمهما للموظف العام حسن النية سالف الذكر بالإدارة العامة للمرور، والذي اعتمد تلك الاستمارة وأصدر شهادة نقل ملكية تلك السيارة بناء على ذلك.

وعقب القبض عليهما أقر المتهم الأول في تحقيقات النيابة أنه لم يسدد مبلغ القرض الممنوح له من البنك المجني عليه لشراء تلك المركبة، وأنه قدم خطاب براءة الذمة آنف الذكر للإدارة العامة للمرور لنقل ملكية تلك المركبة، وأن المتهم الثاني هو من جلب له تلك الأوراق الخاصة بنقل الملكية، وأنهما قاما ببيعها سويا خارج مملكة البحرين.

كما اعترف المتهم الثاني بتوجهه رفقة المتهم الأول للموظف المختص بالمرور، إذ سلم الأول لموظف المرور مستندا خاصا لنقل تلك السيارة، وبعد تمام النقل قاما ببيعها سويا في المملكة الأردنية.

وقد دلت تحريات شاهد الإثبات الثاني على صحة ارتكاب المتهمين الواقعة، كما ثبت فنيا أن بصمات الأختام الثابتة بخطاب براءة الذمة والاستمارة الخاصة بنقل الملكية والمنسوبين للبنك المجني عليه هي بصمات أختام مزورة، وأنها لم تأخذ من ذات القالب المأخوذ منه بصمات المضاهاة، كما أن الورق المستعمل في إصدار خطاب براءة الذمة يختلف عن الورق الصحيح من الأسلوب الطباعي، علاوة على أن التوقيع الموجود في المحررين الرسمي والعرفي يختلفان تماما عن توقيع موظفي البنك المخولين بتوقيع تلك المستندات.