+A
A-

“البلاد” تنشر حكمًا لـ “مشورة التمييز” ضد “نهرا”: لا تمعنوا بشدة الجزاء

ذكرت محكمة التمييز أن قضاءها شيّد وجوب تناسب الجزاء الموقع على المخالف مع الذنب الإداري، وبألا يشوب الجزاء غلو وإمعان في الشدة.

وقرّرت المحكمة –في غرفة المشورة- عدم قبول طعن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) ضد صيدلاني.

وخففت محكمة القانون عقوبات قاسية نطقت بها محاكم الموضوع.

القصة

وبداية القصة مع قرارات اتخذتها اللجنة التأديبية بـ “نهرا” ضد الصيدلاني، وهي إلغاء ترخيص دكتور صيدلاني عن مزاولة مهنة الصيدلية، وشطب اسمه من السجلات، وغلق الصيدلية لمدة سنة.

وسبب القرارات الثلاثة مزاعم الهيئة بأن الصيدلاني استورد حقنًا طبية، والامتناع عن تمكين مفتشي “نهرا” من الاطلاع على فواتير بيع الحقن.

طعن الصيدلاني بمحكمة أول درجة وأيدت المحكمة الإدارية قرار “نهرا”.

ونقض الصيدلاني الحكم بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، وأيدت المحكمة غلق الصيدلية، لكنها رفضت إلغاء ترخيصه وشطبه من السجلات.

لجأت “نهرا” لمحكمة التمييز. قررت المحكمة في غرفة المشورة عدم قبول الطعن.

وأرست المحكمة مبدأ بأن الجزاء الإداري لابد أن يتناسب مع الذنب الإداري، إذا اختلت هذه المعادلة نكون بصدد ما يسمى بمغالاة في العقاب، ويكون القرار الإداري باطلاً، وعرضة للإلغاء من القضاء عند الطعن عليه.

الغلو والإمعان

وذكرت المحكمة أن قضاءها شيد وجوب تناسب الجزاء الموقع على المخالف مع الذنب الإداري، وبألا يشوب الجزاء غلو وإمعان في الشدة.

وذكرت المحكمة بأن الجمع بين جزاء غلق الصيدلية لمدة سنة وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة للصيدلاني وشطب اسمه من سجلات الهيئة ينطوي على مجاوزة لحد التناسب بين الذنب الإداري والجزاء وشابه الغلو الظاهر.

ولفتت المحكمة أنه لم يثبت من الأوراق سبق مجازاة الصيدلاني تأديبيًّا عن مخالفات مماثلة.

المنطوق

قرّرت المحكمة –في غرفة المشورة- عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات و100 دينار مقابل أتعاب المحاماة، وأمرت بمصادرة الكفالة.