+A
A-

تأسيس هيئة حماية المنافسة بصلاحيات خاصة

نظّمت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة يوم أمس لقاء مفتوح للتعريف بالقانون رقم (31) لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، والجانب الرقابي على المتلاعبين في السوق المحلي بهدف السيطرة عليه من خلال المنافسة غير الشريفة.

وقال المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، محمد العيد، في توضيحه للقانون وتفاصيل هيئة تشجيع وحماية المنافسة وصلاحياتها وأهدافها، إن الهدف من القانون الجديد هو تطوير المجال الاقتصادي في البحرين وتحسين مناخ المنافسة الشريفة في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن مفهوم المنافسة في القانون هو مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقًا لآليات السوق دون تأثير أو تقييد لتلك الآليات بما يلحق آثارًا ضارة بالتجارة.

وأوضح أن القرار نص على تأسيس هيئة تشجيع وحماية المنافسة، وهي هيئة عامة لها شخصيتها الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، لافتًا إلى أن الهيئة لها صلاحياتها الخاصة من حيث اتخاذ التدابير الكفيلة بالالتزام بالقانون ومراقبة مدى الالتزام به، إضافة إلى تقديم الإرشادات وفقًا للقانون.

* الهيئة تحت إدارة حماية المستهلك

كما أكد العيد أن الهيئة ستكون تحت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حتى صدور مرسوم بالتشكيل الإداري للهيئة، مبينًا أن وكيل الوزارة لشؤون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة سيتولى المهام والصلاحيات المقررة بموجب القانون لرئيس ومجلس إدارة الهيئة، فيما يتولى مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة المهام والصلاحيات الخاصة بالرئيس التنفيذي.

وأشار إلى أن نطاق تطبيق قانون تشجيع وحماية المنافسة يطال جميع المنشآت التي تتصل أنشطتها الاقتصادية في البحرين، والأنشطة التي تمارس خارجها وتؤثر على المنافسة فيها.

وتابع “أن القرار تضمن ترتيبات رئيسية معيقة للمنافسة مع وجود استثناءات لكل منها، مشيرًا إلى أن الترتيب هو أي اتفاق أو عقد أو اتفاقية أو تحالف أو ممارسة بين منشأتين أو أكثر، أو أي تعاون بين المنشآت، أو قرار صادر عن رابطة منشآت سواء كتابيًّا أو شفهيًّا، صريحًا أو ضمنيًّا، علنيًّا أو سريًّا”.

وأضاف أن الوضع الثاني في إعاقة المنافسة هو وضع المهيمن، حيث يمكن لمنشأة بمفردها والتي تزيد حصتها في سوق المنتجات على 40 %، أو بالاشتراك مع غيرها من المنشآت الأخرى التي تزيد حصتها على 60 %، من التحكم أو التأثير على سوق المنتجات المعنية.

أما الوضع الثالث فهو التركيز الاقتصادي، وهو يشمل كل تصرف ينشأ عنه نقل كلي وجزئي (اندماج أو استحواذ) لملكية أصول أو أسهم أو حصص أو انتفاع أو حقوق أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى، من شأنه أن يُمكّن منشأة أو رابطة من السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منشأة أو رابطة منشأة أخرى.

* إعاقة المنافسة الشريفة

ومن جانبه، تحدث الباحث القانوني بإدارة حماية المستهلك، جمال أحمد، عن إعاقة المنافسة الشريفة في السوق، حيث بيّن أن أبرز المؤثرات تتمثل في التأثير على أسعار المنتجات، والحد من الإنتاج أو التسويق أو التطوير أو الاستثمار بهدف إلحاق الضرر بالمنافسين، بالإضافة إلى اقتسام الأسواق ومصادر التوريد ونشر المعلومات غير الصحيحة عن المنتجات والتواطؤ في العطاءات والعروض، وافتعال وفرة مفاجئة من المنتجات.

وعن العقوبات التي وردت في القانون ضد المخالفين، أوضح جمال أحمد أن العقوبات تكون بحسب نوع المخالفة، وتتراوح بين الغرامات المالية أو التي تصل في بعضها إلى 50 ألف دينار، والسجن لمدد مختلفة تصل في أقصاها إلى سنة كاملة، أو بالجمع بين الحبس والغرامات المالية في بعض الحالات.