+A
A-

“خارجية النواب” تمرر مكافحة غسل الأموال

أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يهدف المرسوم بقانون إلى تعديل تعريف الإرهاب الوارد بالمادة (1) من القانون ليتماشى مع ما جاء بالتوصيات الصادرة من مجموعة العمل الدولية، كما يهدف المرسوم بقانون إلى نقل بعض الصلاحيات المنصوص عليها في القانون من وزير المالية إلى وزير الداخلية نظرًا لطبيعتها الفنية والأمنية.     يتألف المرسوم بقانون فضلاً عن ديباجته من ثلاث مواد, حيث نصت المادة الأولى منه على استبدال عبارة “للوزير المعني بشؤون الجمارك” بعبارة “ لوزير المالية” وعبارة “الوزير المعني بشئون الجمارك” بعبارة “وزير المالية” الواردتان في المادة (5) مكررًا من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تُستبدل عبارة “وزير الداخلية” بعبارة “وزير المالية” الواردة في المادتين (4) و(12) من ذات المرسوم بقانون، كما نصت المادة الثانية من المرسوم بقانون على استبدال تعريف “الإرهاب” الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية.    وحسب المذكرة الإيضاحية فإن مبررات إصدار المرسوم بقانون جاءت تنفيذاً للتوصيات الصادرة من مجموعة العمل الدولي (FATF)، بهدف خروج مملكة البحرين من مرحلة (المتابعة المعززة) إلى مرحلة (المتابعة العادية) وذلك وفقًا لتصنيف المجموعة للدول، من خلال مواكبة التشريعات والإجراءات للتوصيات المعتمدة في هذا المجال . فضلاً عن أثر تقرير مجموعة العمل الدولي على مكانة وسمعة مملكة البحرين ومركزها المالي والاستثماري والمصرفي عالميًّا.  

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أنه بعد خضوع مملكة البحرين للتقييم من قبل مجموعة العمل المالي المعنية بوضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بباريس في يونيو 2018. حيث انتهي التقييم إلى التوصية بتعديل القانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالأخص تعديل تعريف الإرهاب وذلك بغية أن يتماشى مع التعريف المعمول به دوليًّا.

كما أيدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني: التعديلات الواردة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018 وذلك لما تستهدفه تلك التعديلات من رسم تخوم اختصاصات الوزارات والجهات الحكومية القائمة على تطبيق المرسوم بقانون وبما من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على التطبيق العملي لأحكام المرسوم بقانون.