+A
A-

إلزام الوزارات بتوفير مكاتب لذوي الإعاقة

يتجه مجلس النواب بالتمسك بقراره بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين

والتي تنص على “ تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى”. ويهدف التعديل إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، عن طريق إلزام الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لتقديم خدمات خاصة لهم، مثل: توفير مترجم لغة الإشارة، ومُعِين لخدمة المكفوفين، ولافتات بلغة “برايل”.

وطالبت الحكومة بإعادة النظر في المشروع بالقانون، إذ إن نص المادة (3) من المشروع القائم تفي بالغرض المطلوب.

كما بينت أن التعديل المقترح من شأنه ترتيب أعباء مالية إضافية على الخزانة العامة للدولة والمقدرة بقانون الميزانية.

وأشارت هيئة التشريع والإفتاء القانوني إلى أنه وردت اقتراحات بقانون من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، لذا من الأوفق دمج الاقتراحات في مشروع قانون واحد. وأكدت اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة أن المشروع بقانون المقترح لما سيترك أعباء مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة، فضلا عن صعوبة توفير جميع المتطلبات الفنية والإدارية بالوقت الحالي في حال فتح المكاتب المذكورة.

وأفاد المركز الرحمة لرعاية المعاقين بموافقته على إضافة الفقرة المقترحة للمادة (3) بموجب الاقتراح بقانون، والتي تهدف إلى تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الحكومية الشاملة.