+A
A-

طلبات المفصول لا تنشأ إلا عن عقد صحيح

إيضاح قانوني من المحامي ربيع عن مبدأ محكمة التمييز

يجوز تعويض المتضرر بعدالة بقواعد القانون المدني

 

طلبت “البلاد” من المحامي محمود ربيع إيضاحا حول المبدأ الحديث الذي أرسته محكمة التمييز بشأن عدم مشروعية عمل العامل الأجنبي دون استصدار تصريح عمل من الجهة المختصة (هيئة تنظيم سوق العمل)، ومن ثم بطلان عقد العمل بطلانا مطلقا، بما يتعين معه اعتباره معدوما وزوال آثاره كعقد عمل. وفيما يأتي نص الإيضاح القانوني:

جرى العمل بقانون هيئة تنظيم سوق العمل من تاريخ 1 يونيو ‏2006 باعتباره التاريخ التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 31 مايو ‏2006، وقد حظر هذا القانون في المادة (23) القرة (أ) على الأجنبي ممارسة العمل داخل مملكة البحرين دون أن يصدر له تصريح عمل له طبقا لأحكام ذلك القانون.

وإذا كان ذلك فأي عامل – أجنبي الجنسية – إذا لم يحصل على تصريح عمل، فإنه لا يجوز له مباشرة العمل باعتبار أن ذلك يُشكل جريمة، وتكون عقود العمل المبرمة بعد تاريخ 01 يونيو ‏2006 باطلا بطلان مطلقا لا يرتب أي آثار، وتثيره المحكمة هذا الأمر من تلقاء نفسها، وتقضي برفض الطلبات المنشأة على أساس هذا العقد الباطل دون أن تقضي ببطلان العقد، إذ لم يطلب أحد ذلك؛ لأن الطلبات العمالية كبدل الإخطار أو التعويض عن إنهاء عقد العمل أو مكافأة نهاية الخدمة لا تنشأ إلا عن عقد عمل صحيح.

بل حتى الإقرار بهذه الطلبات من جانب صاحب العمل مثلا لا يعني القضاء لها؛ لأن هذا الإقرار مخالف للقانون وتقضي المحكمة برفضه.

تنص المادة 119 من القانون المدني على أن إذا بطل أو أبطل، يُعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فإذا استحال ذلك على أحد المتعاقدين، فإنه يجوز الحكم بإداء معادل.

وبما أن عقد العمل إذا أبطل فإنه يُستحال إعادة الحالة إلى ما كانت عليها؛ لذلك يحق لصاحب المصلحة من الأطراف اللجوء إلى القضاء بطلب الحكم بأداء معادل ولا يمنع أن يكون مساويا لحقوق الطاعن الناشئة عن عقد العمل، ولكن على أساس قواعد العدالة والانصراف الواردة في القانون المدني.

وتجد نظرية البطلان المطلق للعقود مجالا واسعا للتطبيق كما في حال تأجير المحال التجارية للأجنبي، حيث جرى قضاء محكمة التمييز على أن مقتضى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية الحظر على أي تاجر مقيد في السجل التجاري بيع أو تأجير سجله التجاري أو تأجير محله التجاري لأجنبي ورتب عقوبة على مخالفة ذلك، وبالتالي يكون تكييف هذه العقود هو بطلان التصرف بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أحد من الخصوم، ويكون أي طلبات بن أطرافه ليس لها أثر والمحكمة تقضي برفضها لمخالفة العقود النظام العام وبطلانه بطلانا مُطلقا.