+A
A-

حماية أجور العمال وحظر التمييز

وافق مجلس النواب بالغالبية على المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م وأحيل الى مجلس الشورى.

وقبل التصويت قال النائب ياسين زينل في مداخلته ان المرسوم بقانون يحفظ حقوق العمال فهناك حالات كثير من المظالم والقضايا في المحاكم بسبب الأجور، موضحا ان التعديل سيحمي حقوق العمال.ويتضمن المرسوم بقانون تعديل المادة 46 بما يجعل آلية سداد أجور العمال منظمة بموجب قرار من الوزير، على أن تتضمن هذه الآلية إجراءات وضوابط سداد أجور العمال والمعلومات اللازم تقديمها للجهات المعنية للتحقق من ذلك، بحيث يتم إلزام الجهات العامة والخاصة بالإفصاح للجهات المعنية عن المعلومات المتعلقة بسداد الأجور.

كما يحتوي التعديل على إضافة مادة جديدة تتعلق بحظر التمييز بين العمال الخاضعين لقانون العمل بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، بفرض عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تتجاوز 500 دينار بحق من يخالف القانون المذكور، إلى جانب إضافة عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة التي لا تجاوز 100 دينار على كل عامل تحرش جنسياً بأحد العاملين معه، وتشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة من صاحب العمل أو من يمثله.ويسري العمل بعد التعديل على خدم المنازل ومن في حكمهم إلى جانب تعديل مادة تتعلق بزمان ومكان أداء الأجور.