+A
A-

رفض تعيين وتعويض معلم مفصول من مدرسة خاصة

قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برفض دعوى كان أقامها مواطن ضد مدرسة خاصة كان يعمل بها ووزارة التربية والتعليم لمطالبة الأخيرة بقبول طلب تعيينه في سلك التدريس بالمدرسة المشار إليها والتي كان يعمل فيها؛ لانتفاء أي إساءة لاستعمال السلطة رفضت كذلك طلب المدعي بتعويضه بمبلغ 7000 دينار بعدما فصلته المدرسة؛ لعدم قبول تعيينه كمدرس فيها.وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن قرار الوزارة أمر يندرج في سلطتها التقديرية، وتترخص في ممارسته دون رقابة عليها من القضاء؛ طالما خلا قرارها من شائبة إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها؛ نظرا لعدم وجود دليل.

وأوضحت تفصيلا أنه عن موضوع الدعوى، فإن مفاد نص المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 في شأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة أن المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة هي هيئة تعليمية أو تدريبية، يشترط فيمن يعين معلما أو مدربا فيها أن توافق الوزارة على تعيينه، على أن تجدد هذه الموافقة كل سنتين لغير البحريني.

وأضافت أن القرار الإداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عدم صحته، وأنه لا إلزام على جهة الإدارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك، وأن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهذا العيب يجب أن يشوب الغاية من القرار بأن تكون الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يبتغيها القرار أو تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة، وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض.

أما بشأن طلبه التعويض، فبينت أنها انتهت إلى مشروعية مسلك جهة الإدارة إزاء عدم موافقتها على تعيين المدعي، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ الموجب للمسؤولية ومن ثم تنتفي مسؤولية جهة الإدارة الموجبة للتعويض ولا يكون ثمة وجه - وقد سقط ركن الخطأ - لبحث عناصر التعويض المدعى به، ويضحى طلب التعويض لا سند له من القانون جديرا بالرفض، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت رافعها بالمصروفات.

وبينت أن وقائع الدعوى تتمثل في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى للمطالبة بإلغاء القرار الإداري الصادر من قبل الوزارة والمدرسة التي يعمل بها، وإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا إليه مبلغا وقدره 7000 دينار حتى تاريخ السداد التام، وإلزامهما بالرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

وأفاد المدعي بأنه كان يعمل بمدرسة خاصة بموجب عقد عمل محدد المدة مؤرخ 21 أغسطس 2017، وتقدم بطلب إلى المدعى عليهما للموافقة على تعيينه في سلك التدريس بالمدرسة، إلا أنه بتاريخ 8 يناير 2018 جاء الرد بعدم الموافقة على تعيينه دون إبداء أية أسباب، فأنهت المدرسة خدماته لديها لعدم حصولها على موافقة المدعى عليهما في شأن توظيفه لديها، مما حدا به إلى إقامة الدعوى.