+A
A-

البراءة لشقيقين من إخفاء مطلوب

ذكرت المحامية فداء عبدالله أن المحكمة الصغرى الجنائية قضت ببراءة شقيقين مما نسب إلى أحدهما من اتهام بإخفاء أحد المطلوبين أمنيا، كما عثر بحوزة الآخر على سكاكين قابلة للطي اعتبرتها النيابة العامة أسلحة. وأفادت أن المحكمة بررت في حيثيات حكمها أسباب براءتها للمتهمين من أن الإذن الصادر من النيابة العامة ينتهي بمرور مدة أسبوع واحد من تاريخ إصداره، لكن واقعة الضبط تمت بعد شهرين عقب انتهاء الإذن المشار إليه، وهو ما يبطل أي إجراءات ترتبت على أثره من تفتيش مسكن المتهمين، ولا يتصور الاعتداد بما أسفرت عنه عملية التفتيش بأدلة تساهم في إدانة المتهمَين؛ لعدم مشروعية الدليل.

وأردفت أنها ترى أن ما تم من إجراء بدخول منزل المتهمين استنادا لإذن من النيابة بداعي ورود معلومات حول اختباء المطلوب أمنيا يشوبه البطلان لعدم اتباعه الإجراءات القانونية الواردة بقانون الإجراءات الجنائية، إذ إن الإذن الممنوح من النيابة يدور نطاقه حول ضبط وإحضار المطلوب أمنيا والمتهمَين وضبط أية أسلحة، وتزول القوة القانونية للإذن بمرور أسبوع من تاريخ منح الإذن، ولم يتم استصدار إذن من قاضي المحكمة الصغرى حسبما يتطلب القانون، وقاموا بالإجراءات بعد حوالي شهرين من انتهاء الإذن، وأن أي إجراءات ترتبت على إثرها من تفتيش مسكن المتهمين، لا يتصور الاعتداد بما أسفرت عنه عملية التفتيش بأدلة تساهم في إدانة المتهمَين؛ لعدم مشروعية الدليل. وأشارت إلى أن واقعة ضبط موكليها تتمثل في أن التحريات التي أجراها ضابط البحث والتحري بالقضية حول أحد المطلوبين أمنيا قد أفادت بوجوده في منزل والد المتهمَين الأول والثاني بمنطقة جدحفص، وعليه تم ضبطه وهو يختبئ بالمنزل، كما تم ضبط المتهمين الشقيقين بتهمة إيوائهما المتهم عن رجال الأمن وحيازة المتهم الثاني لأسلحة.

فأمرت النيابة العامة بإحالة الشقيقين للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون العام 2014، ارتكبا الآتي:

أولا: المتهم الأول: أخفى بنفسه المطلوب أمنيا والذي صدر بحقه أمر ضبط وإحضار مع علمه بذلك.

ثانيا: المتهم الثاني: حاز وأحرز الأسلحة المبينة النوع والوصف بالأوراق بدون ترخيص من الجهات المختصة.

ودفعت فداء عبدالله في مرافعتها بأن تحريات الضابط لم تتسع لتشمل المتهمين الأول والثاني، ولم يأت ذكرهما في محضر التحريات ولم يطلب الإذن بتفتيش مسكنهما أو القبض عليهما ولم تتوافر أي حالة تلبس بشأنهما.

وبتاريخ 24 ديسمبر 2014 وبعد أكثر من شهرين من صدور الإذن المذكور قام الضابط في إدارة المباحث الجنائية بضبط المطلوب أمنيا في مسكن المتهمين وضبط بحوزة المتهم الثاني أسلحة موضحة أن الضبط يشوبه البطلان، وأن المتهم الأول قد قرر بأنه يعلم أن صديقه مطلوب أمنيا ولكنه لا يعلم بجريمته وأنه صادر بشأنه أمر قبض بخصوص جناية أو جنحة أو محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، وأن الأوراق خلت من بيان ذلك.

وتابعت، ولم يرفق بالأوراق سوى صحيفة أسبقيات المطلوب التي يظهر منها أنه متهم في بعض الجنح المنظورة في المحاكم حتى الآن ولم يصدر فيها أي حكم، والحكم عليه بعقوبة الحبس 6 أشهر من دون بيان تاريخ صدور الحكم وما حصل عليه من استئناف من عدمه ومدى تنفيذ المتهم له، وكذلك الحكم عليه بالحبس 3 شهور مع النفاذ في العام 2011، وحكم آخر بالغرامة 100 دينار في العام 2011، وأن القضايا الوارد ذكرها في المحاضر لم يتضمنها كشف أسبقيات المتهم ولم تتقدم النيابة العامة ببيان حالة تلك القضايا، متسائلة هل فعلا المطلوب أمنيا هو أحد المتهمين فيها وهل صدر عليه حكم فيها وهل كان صادرا بحقه أمر قبض بشأنها أم كان مفرج عنه.

وبشأن المتهم الثاني أوضحت أن السلاح المضبوط بحوزة المتهم الثاني هو عبارة عن سكاكين قابلة للطي لها أنصال معدنية ذوات الحد الواحد، ولا تندرج ضمن الباب الثالث، المادة السابعة الفقرة ب، في مرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخيرة، وكذلك العصا الخشبية التي تم ضبطها، ويصبح الدفع بشأنهما بانتفاء أركان جريمة حيازة وإحراز سلاح من دون ترخيص لعدم إدراج تلك الأسلحة في القانون الخاص بالمفرقعات والأسلحة والذخيرة ومن ثم لا جريمة ولا عقاب على حيازة المتهم الثاني لهما ويستوجب معه والحال كذلك الحكم له بالبراءة من تلك التهمة. وأضافت في دفعها بعدم صلاحية الأسلحة للاستخدام، مشيرة إلى التقرير الصادر عن مختبر الفيزياء في القضية، إذ أثبت أن العينة عبارة عن سيوف ذات حد واحد والعينة الثانية عبارة عن ملكمة معدنية (رنج بوكس)، إلا أنه لم يبين من الناحية الفنية مدى صلاحية تلك الأسلحة للاستخدام، وكان المتهم الثاني يحتفظ بها كما قرر للزينة وليس للاستخدام، إذ إنها غير صالحة للاستخدام وهي قديمة ولا يستطيع استخدامها مطلقا.