رفعوا للوزير خطابا بالرأي القانوني
متضررو قرار”القروض العقارية” لـ ”البلاد”: تجميد طلباتنا غير قانوني وندعو “الإسكان” للبت في تظلماتنا
لازالت قضية أصحاب القروض العقارية تراوح مكانها بعد مرور نحو 3 سنوات على قرار وزير الإسكان رقم 909 لسنة 2015 في نظام الإسكان، والذي استثنى المنتفعين بمسكن عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي من استحقاق أي خدمة إسكانية. ولجأ المتضررون قبل أيام إلى إرسال خطاب إلى وزير الإسكان باسم الحمر عبر البريد الممتاز تضمن ورقة بالرأي القانوني تم إعدادها من قبل مجموعة من القانونيين، إضافة إلى قائمة بأسماء مجموعة من المتضررين، للنظر في قضيتهم وحلها. وأفصحوا لـ “البلاد” عما جاء في الخطاب “... بأن الوزارة قد عمدت إلى تجميد طلباتنا الإسكانية بعد صدور القرار رقم (909) لشهر أكتوبر 2015 لنظام الإسكان، وقد طبق علينا بأثر رجعي من غير وجه حق، ويطيب لنا أن نرفع لسعادتكم الرأي القانوني المعد من قبل عدد من القانونيين فيما يخص وضعنا القانوني”. وأشاروا إلى أنهم دعوا الوزير في خطابهم إلى إصدار توجيهاته بشأن إيقاف تطبيق هذا القرار عليهم بأثر رجعي، للبت في التظلمات المرفوعة من قبلهم للوزارة منذ أكثر من سنة. من جهة أخرى، فقد بين الرأي القانوني الذي حصلت الصحيفة على نسخة منه، أن تطبيق القرار المذكور بأثر رجعي تم بشكل يخالف حالات تطبيق هذه القاعدة القانونية. وأوضح أن حالات الاستثناء في تطبيق القوانين بأثر رجعي تقتصر على وجود نص مباشر في القرار نفسه بتطبيق هذا القرار بأثر رجعي، أو في حالات النص العقابي الأصلح للمتهم، وهو غير متحقق بالطبع لأن النص المذكور ليس نصاً عقابياً أصلحاً للمتهم.
وأشار إلى أن هذين الاستثنائين هما الأوحدان على قاعدة الأثر الفوري للقاعدة القانونية.
وتطرق الرأي القانوني إلى أحد قرارات الوزارة بشأن تحديد سقف الراتب لسنة 2006، والذي تم تطبيقه بناء على الأسس القانونية الصحيحة من حيث عدم تطبيقه بأثر رجعي، وهو ما يؤكد وجود تناقض لدى الوزارة في التعامل بشأن هذين القرارين.

