+A
A-

محامي شركة تأمين ينكر علاقتها بموظف عمل لديها 23 عاما

قال المحامي حسن العجوز إن المحكمة الكبرى العمالية الثانية قضت بإلزام إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في مجال وساطة التأمين بأن تدفع لصالح موكله -موظف سابق لديها- مبلغ حوالي 28 ألف دينار كمكافأة نهاية خدمة، وكذلك أكثر من 1430 دينارا كبدل إجازاته السنوية، فضلا عن إلزامها بتسليمه شهادة نهاية الخدمة، ومبلغ 20 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وأوضح أن وقائع الدعوى تتمثل في أن موكله التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها في شهر أغسطس من العام 1990 بعقد عمل غير محدد المدة بوظيفة “استشاري تأمين” وبأجر ثابت وقدره 300 دينار وعمولة، لحين تقديمه استقالته في 31 ديسمبر 2016.

وأشار إلى أن الشركة المدعى عليها امتنعت عن أداء حقوقه العمالية من مكافأة نهاية الخدمة ومقابل الإجازة السنوية، لذا فقد أقام دعواه مطالبا المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها أن تؤدي إليه مستحقاته العمالية عن طوال فترة عمله التي بلغت 23 عاما وشهر و10 أيام.

وأفاد أن الطريف في الدعوى أنه وخلال سير جلسات الدعوى أنكرت الشركة المدعى عليها تماما بأن المدعي كان يعمل لديها، كما أنكرت معرفته بها، مستغلة بذلك عدم تمكنه من تقديم صورة من عقد العمل إلى المحكمة، لأن الشركة لم تسلمه نسخته من العقد، وذلك بالرغم من أن الموظف مسجل على الشركة في نظام هيئة تنظيم سوق العمل.

واستمر وكيل الشركة بإنكار علاقتها بالمدعي ووصلت بذلك إلى مرحلة إنكارها بأنها تمارس نشاط التأمين أو وساطة التأمين وأنه لا يوجد لديها أصلا الوظيفة التي يزعم المدعي أنه يشغلها.

وبناء على طلب من المدعي فقد أصدرت المحكمة قرار بندب خبير في الدعوى، لبحث طبيعة العلاقة بين المدعي والمدعى عليها وحساب مستحقات المدعي، وفي تلك الأثناء عرضت الشركة ذاتها شاغرا وظيفيا عبر إعلان في إحدى الصحف اليومية لوظيفة هي نفسها الوظيفة التي كان يشغلها المدعي وبذات المزايا، من باب الصدفة وأثناء أداء الخبير لمهمته المكلف بها من قبل المحكمة شاهد ذلك الإعلان المنشور.

وبمواجهة الشركة بنسخة من الإعلان المشار إليه من قبل الخبير، أقرت المذكورة بمعرفتها بالمدعي، وأنه كان يعمل لديها، لكنها استمرت في إنكار علاقتها به زاعمة أنها لم تكن تسلمه راتبه الشهري من أموال الشركة بل من أموال شركة أخرى، محاولة بذلك نفي علاقة التبعية، إلا أنها لم تفلح بعد أن تبين عدم صدقها منذ بدء سريان الدعوى.

من جهتها قالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه عن نشأة العلاقة العقدية -عقد العمل- فقد ثبتت بموجب إقرار المدعي والشاهدة وتقرير الخبير المحاسبي، كما أنها غير منكرة من قبل المدعى عليها.

واستخلصت من ذلك أن المدعي عمل لدى المدعي عليها منذ تاريخ 22 نوفمبر 1993 بموجب عقد غير محدد المدة، بمهنة استشاري تأمين، لقاء متوسط أجر شهري قدره 1292 دينار و112 فلسا شاملا الأجر الثابت والعمولة.

وأضافت أنه عن نهاية عقد العمل وسببه، وحيث أن المحكمة استخلصت وفقا لإقرار المدعى بلائحة دعواه وما جاء بتقرير الخبير المحاسبي بأنه من استقال من عمله وأخطر المدعى عليها بتاريخ 1 نوفمبر 2016، وكان آخر يوم عمل 31 ديسمبر 2016، وأن إجمالي مدة خدمة المدعي تقدر ب 23 عاما وشهر واحد و10 أيام.

ولما كان من المقرر بنص المادة (116) من القانون رقم (36) بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي: (يستحق العامل غير الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل).

وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق قد خلت من خضوع المدعي للتأمين الاجتماعي وخلوها مما يفيد سداد المدعي عليها مكافأة نهاية للمدعي، وعملاً بنص المادة 116 سالفة البيان فإنها تستخلص منه أن مكافأة نهاية الخدمة للفترة التي عمل فيها المدعي والمقدرة ب23 عاما وشهر واحد و10 أيام تقدر بمبلغ 27 ألفا و923 دينارا و976 فلسا، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعي عليها بهذا المبلغ.

أما بشان إجازات المدعي، والتي يطالب بها عن مدة خمس سنوات، فقررت المحكمة أن المحكمة عجزت عن إثبات استنفاد المدعي لإجازته السنوية لآخر سنتين مما تقضي معه بتعويضه بأجل يعادل 33.33 يوما والذي يقابله مبلغ 1435 دينار و665 فلسا.

وحيث عن طلب المدعي شهادة نهاية الخدمة، ولما كان من المقرر بنص المادة (13) من ذات القانون أنه: (يجب على صاحب العمل إعطاء العامل – أثناء سريان عقد العمل أو عند انتهائه ودون مقابل - شهادة بما يطلبه من بيانات بشأن تاريخ التحاقه بالعمل ونوع العمل الذي قام به والأجر والمزايا الأخرى التي حصل عليها وخبرته وكفاءته المهنية وتاريخ وسبب انتهاء عقد العمل)، وعليه فالمحكمة تلزم المدعى عليها بإعطاء المدعي شهادة نهاية خدمة لفترة عمل من 22 نوفمبر 1993 ولغاية 31 ديسمبر 2016.