+A
A-

تخصيص 30 % من “الانتقائية” لتمويل عجز “التأمينات”

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة إلى القانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية.

ويتضمن الاقتراح إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، مفاد نصها أن تؤول إلى الخزانة العامة جميع الإيرادات المحصلة من الضريبة الانتقائية، على أن تخصص 30 % منها لتمويل العجز الاكتواري في صناديق التأمين الاجتماعي.

ويقوم الاقتراح على توفير الحماية القانونية للمشتركين في الصناديق التي تديرها الهيئة العامة بمختلف فئاتهم، حيث تمثل نسبة 30 % من إجمالي الإيرادات المتوقعة للضريبة الانتقائية نسبة مقبولة في تدارك العجز الاكتواري للصناديق المشار إليها، الأمر الذي يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين من الإيرادات المتحصلة من تطبيق الضريبة الانتقائية.  من جهتها، رأت وزارة المالية إعادة النظر في الاقتراح بقانون لتعارضه مع الأسس التشريعية المعمول بها بشأن نظام التأمين الاجتماعي والسياسات المتعارف عليها بشأن الضرائب الانتقائية، كما أنه قد يتعارض مع أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم (24) لسنة 1976 وأحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.

ولاحظت الوزارة ان الاقتراح بقانون أكد ضرورة توريد إيرادات الضريبة الانتقائية إلى الخزانة العامة للدولة، وهو إجراء معمول به حاليا وفق قانون الميزانية العامة المذكور أعلاه، ووفق قرار صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2012 بضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية.

وبينت إنه من غير الملائم أن يتم تخصيص جزء من الإيرادات العامة للدولة المتمثلة في الضرائب الانتقائية لسد عجز صناديق التأمين الاجتماعي، حيث إن تلك الصناديق تعتبر من الهيئات ذات الميزانيات المستقلة عن الميزانية العامة للدولة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.