+A
A-

فض منح المجالس البلدية إصدار تراخيص أشغال الطرق

اوصت لجنة المرافق العامة والبيئة برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة.

وبينت اللجنة أنه من الأفضل بقاء السلطات المتعلقة بتراخيص إشغال الطرق العامة بيد الوزارة المختصة بشؤون البلديات، على النحو الموجود بالقانون الحالي دون تعديل، لتحقق مركزية ووحدة المعايير المطبقة بشأن ذلك.

ويمنح التعديل أمانة العاصمة والمجالس البلدية اختصاص إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة بشكل مباشر، وليس عن طريق الوزارة المختصة بشؤون البلديات كما هو الوضع الحالي ،وتناول مشروع القانون تنظيم حظر إشغال الشوارع والميادين بالمركبات المعروضة للبيع أو الإيجار والإجراءات المُتخذة في حالة المخالفة.

من جهتها رأت الحكومة ان المادة (15) من المادة الأولى من مشروع القانون  يشوبها قصور يُفرغ الحكم بالإدانة من مضمونه، حيث إن من مستلزمات ترتيب الأحكام القانونية أن تقضي المحكمة ابتداءً بإزالة الاشغال المُخالف ثم تحدد فترة زمنية يتعيَن على المُخالف أن يقوم خلالها بإزالته، وهذا الأمر تعالجه المادة (15) بنصها الحالي من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة على نحو قانوني سليم.

وبينت مضمون المادة الثالثة من مشروع القانون متحقق في المادة (7) من مشروع قانون النظافة الذي هو موقعه الطبيعي.

وفي الوقت الذي ابدى مجلس امانة العاصمة ومجلس بلدي الشمالية موافقتهما على مشروع القانون مع اقتراح عدد من التعديلات على مواده، ابدى مجلس بلدي الجنوبية توافقه مع الملاحظات القانونية والرأي الذي انتهت إليه الحكومة.