سنتان لشاب استغل علاقته بخادمة ليسرق أصدقاؤه منزل كفيلها
استغل شاب علاقته غير المشروعة بخادمة تعمل في أحد المنازل لتدبير عملية سرقة بمعاونة من أصدقائه أثناء إشغاله للخادمة معه في إحدى غرف منزل كفيلها، والذين تمكنوا من سرقة منقولات عدة منها هاتفان نقالان ومصوغات ذهبية وبوليصات تأمين ومستندات أخرى، فحكمت عليه المحكمة بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليه من اتهام.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن الشاب المشار إليه يرتبط بعلاقة عاطفية مع خادمة تعمل في أحد المنازل حسبما اعترف به الأول، والذي قال إنه في يوم الواقعة كان قد تلقى اتصالًا من صديقته الخادمة والتي أبلغته بخروج جميع أهل المنزل، طالبةً منه الحضور إليها، لكنه قرر اصطحاب 3 من أصدقائه معه بعدما عرض عليهم فكرة استغلال الوضع لسرقة ما تقع عليه أعينهم في المنزل من أشياء ثمينة، وبالفعل وافقوا على ذلك العرض واصطحب هو معه سكينا صغيرة.
وبمجرد أن وصل للمنزل دخل مع صديقته الخادمة في غرفتها بالمنزل لإشغالها، في حين تمكن أصدقاؤه الثلاثة من كسر باب إحدى الغرف والدخول إليها وسرقة حقيبة مملوكة لكفيل الخادمة كانت تحتوي على مصوغات ذهبية وشهادات توفير وجوازات سفر وبوليصات تأمين، ومستندات أخرى، فضلًا عن هاتف نقال.
واعترف المتهم أنه بعد إتمام السرقة خرج لمقابلة أصدقائه ومعرفة المسروقات التي تحصّلوا عليها، وتمكنوا من بيع الهاتف النقال بمبلغ 50 دينارًا.
فأحالته النيابة العامة للمحكمة الجنائية المختصة على اعتبار أنه سرق وآخرون المنقولات المملوكة للمجني عليه حال حيازته لسكين، ودخل لمنزل المجني عليه دون إذن منه، والتي قضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليه من اتهام.
ولم يرتضِ الشاب هذا الحكم فقرر بالاستئناف لكنه لم يحضر الجلسات ولم ينفذ العقوبة المقضي بها بحقه، فقضت المحكمة غيابيًا بسقوط حقه في الاستئناف، فعارض هذا الحكم أيضًا وقضت المحكمة مجددًا بقبول معارضته الاستئنافية شكلًا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف.
وطعن مرةً أخرى المدان على هذا الحكم أمام محكمة التمييز، والتي انتهت إلى الحكم بنقض الحكم المطعون فيه وأمرت بإعادته للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد وفق قانون العقوبات والتدابير البديلة كونه أصلح للمتهم.
وأثناء محكمة الاستئناف اتضح أن المستأنف قد نفذ العقوبة المقضي بها بحقه، وتم إخلاء سبيله في شهر أكتوبر من العام الماضي، قبل صدور حكم محكمة التمييز بإعادة الحكم لمحكمة الاستئناف، وقالت المحكمة إنه ومن ثم فلا مصلحة محققة للمستأنف بتطبيق قانون العقوبات البديلة، فلهذا السبب قضت بتأييد العقوبة المقضي بها بحقه.
