+A
A-

تعويض موظف بنك مفصول بـ14 ألف دينار

ألزمت المحكمة الكبرى العمالية الأولى أحد البنوك أن يدفع لصالح موظف من جنسية عربية، أكثر من 14 ألف دينار؛ وذلك تعويضًا عن الفصل التعسفي عقب خدمة قرابة 15 شهرًا فقط.

كما ألزمته وبالفائدة السنوية بنسبة 3 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وتذكرة سفر العودة، فيما رفضت ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت كلاّ منهما بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة.

وذكرت المحكمة في حكمها أن المدعي أقام دعواه مطالبًا الحكم بإلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدي له المتبقي من راتب شهر إضافي لعام 2014، بواقع مبلغ وقدره 920 دينارًا و550 فلسًا عن الفترة من 20/11/2014 حتى 31/12/2014 بمعدل 42 يومًا، وراتب شهر إضافي من عقد العمل بواقع مبلغ وقدره 920 دينارًا و550 فلسًا، عن الفترة من 1/1/2015 حتى 31/8/2015 بمعدل 243 يومًا، وكذلك بالتعويض عن الفصل التعسفي، والبونس، فضلاً عن تذكرة السفر له ولزوجته والمصروفات والأتعاب والفوائد القانونية بواقع 10%.

وأفاد المدعي بأنه كان يعمل لدى البنك المدعى عليه بعقد محدد بمدة سنة واحدة اعتبارا من 1/9/2013 ، لقاء أجر شهري وقدره 8000 دينار، وبتاريخ  21/10/2014 قام البنك بفصله بدون أسباب على أن يكون آخر يوم عمل له 19/11/2014، ولم يؤد له مستحقاته الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى.

ووأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه عن طلب المدعي التعويض عن الفصل التعسفي، فإنه من المقرر قانونًا عملاً بالمادة (101) من قانون العمل على أنه يكون للعامل الحق في التعويض عن إنهاء صاحب العمل لعقد العمل، ما لم يكن إنهاء العقد بسبب مشروع، ويكون عبء إثبات مشروعية إنهاء العقد على عاتق صاحب العمل.

ولما كان المدعي والمدعى عليه قد أفرغا علاقة العمل في العقد المؤرخ 29/8/2013 والمتضمن أن عمله يبدأ من 1/9/2013، كما ورد بأحد البنود أن مدته 12 شهرًا تتجدد تلقائيًا ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الآخر برغبته في عدم التجديد قبل شهر، وكان وكيل المدعي قد قدم الإخطار المؤرخ 21/10/2014 والموجه له من البنك والمتضمن أن آخر يوم عمل له 19/11/2014، الأمر الذي  تستخلص منه المحكمة أن العقد عقب انتهاء مدته تحوّل لعقد غير محدد المدة وقد أنهاه المدعى عليه بإرادته المنفردة.

وأضافت أنه لما كان المدعى عليه لم يقدم مبررًا لهذا الإنهاء في الإخطار وقد أتاحت المحكمة له إثبات مبررات الفصل بإحالة الدعوى للتحقيق، إلا أنه لم يحضر شهوده، وهو ما يتوافر معه ركن الخطأ الموجب للتعويض.

ومن ثم فالمحكمة تقضي لصالح المدعي بمبلغ 8000 دينار، باعتبار أن خدمة المدعى سنة وشهرين و18 يومًا يستحق عنها تعويض أجر 30 يومًا وتقضى بإلزام البنك المدعى عليه به.

أما بشأن طلب المدعي متبقى راتب شهر إضافي لعام 2014 وراتب شهر إضافي عن عام 2015، فقالت المحكمة أنه لما كان الثابت بالعقد سند الدعوى أن المدعي يستحق راتب شهر إضافي عن كل سنة ويحسب بالتناسب بالنسبة لأي جزء من السنة على أن يحسب على أساس راتبه الأساسي، وكان المدعي قد بدأ العمل في 1/9/2013 وحتى 19/11/2014 ومن ثم يكون أمضى فترة سنة واحدة وأكثر ومن ثم يستحق منحه نهاية العقد فضلاً على النسبة المحددة عن الفترة من 20/11/2014 حتى 31/12/2014 والتي تقدرها بمقابل 3 أيام تقريبًا بما يعادل 799 دينارًا و999 فلسًا، وتقدر الشهر الإضافي عن الفترة من 1/1/2015 حتى 31/8/2015 بمبلغ 5253 دينارًا و333 فلسًا وتقضي به المحكمة.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يودي للمدعي مبلغ 14053 دينارًا و332 فلسًا، والفائدة  بنسبة 3 % من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد وتذكرة السفر له، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت كلاّ منهما بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة.