+A
A-

رفض استئناف محكوم بـ 3 سنوات وإسقاط الجنسية لفوات الميعاد

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، بعدم قبول استئناف مدان بالمشاركة في أعمال جماعتي “ائتلاف 14 فبراير وتيار الوفاء الإسلامي” الإرهابيتين؛ بهدف تعطيل الدستور مستخدمين وسائل إرهابية، فضلًا عن تلقيه وآخر - سبق الحكم عليه - أموالًا بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها، والمحكوم عليه بالسجن لمدة 3 سنوت وإسقاط الجنسية؛ وذلك للتقرير به بعد الميعاد القانوني.

وذكرت المحكمة أن المستأنف أعلن بالحكم بتاريخ 25 يوليو 2017 إلا أنه استأنفه بتاريخ 27 أغسطس 2017، أي بعد مرور مدة الاستئناف القانونية والمنصوص عليها قانونًا بـ15 يومًا فقط، وفقًا للمادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية، لذا فإن استئنافه يكون قد قرّر به بعد الميعاد القانوني بأكثر من 18 يومًا.

وكانت محكمة أول درجة قد حكمت في وقت سابق بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 10 سنوات، وبالسجن لمدة 3 سنوات للمتهم الثاني (المستأنف)؛ نظرًا لصغر سنه وأمرت بمصادرة المضبوطات؛ وذلك لقيامهما بإحداث تفجير في منطقة القدم وحرق الإطارات تنفيذًا لأغراض إرهابية.

وذكرت المحكمة أن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن المدانَين اتفقا فيما بينهما على القيام بعمليات إشعال حريق بمنطقة القدم تنفيذًا لأوامر تلقاها المدان الأول من عناصر خارجية، والذين أرسلوا له مبلغ 100 دينار لشراء اسطوانة غاز بمبلغ 30 دينارًا، ويحتفظ بالباقي، وبالفعل قاما بإشعال حريق في تلك الاسطوانة وعدد 3 إطارات مستخدمين عبوة من البنزين.

وأشارت إلى أن التحريات أكدت صحة المعلومات الواردة بشأن المدانَين فتم القبض عليهما.

واعترف المدان الأول بارتكابه للواقعة على النحو السالف ذكره، وكذلك أعمال الشغب التي ينظمها (ائتلاف 14 فبراير) منذ العام 2013.

وأضاف أنه في وقت سابق وردت له رسالة عبر “البلاك بيري” تضمنت فعاليات عدة ليوم الجمعة الموافق 22 يناير 2016، تتبناها جماعة “تيار الوفاء الإسلامي” وتتضمن قطع شوارع والتعدي على الشرطة، وقد أرسل له شخص يحمل اسما مستعارا على قروب “البلاك بيري” مبلغ 100 دينار كان تركها له في دورة مياه أحد مآتم منطقة أبوصيبع؛ لاستخدامه في عملية تفجير.

وبالفعل تواصل المدان الأول مع المستأنف، وعرض عليه المشاركة معه، والذي وافق على ذلك.

فطلب الأول من المستأنف شراء اسطوانة الغاز، ليتوجها بها لمزرعة في منطقة أبوصيبع ومنها إلى مكان الواقعة، بالقدم ووضعا الاسطوانة بشكل عمودي وسط 3 إطارات وأشعلا النار فيهم حتى انفجرت الاسطوانة وفرّا هاربين.

وثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن المدانَين ومنذ العام 2013 ويوم 22 يناير 2016، أولًا:

1. شاركا وآخرون مجهولون في أعمال جماعة إرهابية والتي كان الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض.

2. انخرطوا في أعمال الجماعة الإرهابية وتلقوا الأموال اللازمة للصرف على أنشطتهم الإرهابية وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها.

ثانيًا: أحدثوا تفجيرًا بقصد ترويع الآمنين وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.

ثالثًا: أشعلوا عمدًا حريقًا في المنقولات المبينة بالأوراق وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال الخاصة للخطر وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.