السجن ثلاث سنوات والغرامة لمتهمَيْن في واقعة اتجار بالأشخاص في العمل القسري
صرّح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكماً بمعاقبة متهمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة ألف دينار لكل منهما مع إبعاد المتهمة الأولى عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة لما أسند إليهما من تهمة الاتجار بشخص المجني عليهما في العمل القسري.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من المجني عليهما بقيام المتهمين بالاتجار بشخص المجني عليهما وذلك باستغلالهما في العمل قسراً، بأن قاما بتشغيلهن في غير الأعمال المتفق عليها، دون أجر وبغير رضاهما وتحت وطأة التهديد ولساعات عمل طويلة.
وقد باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ، حيث استمعت لأقوال المجني عليهما، واستجوبت المتهمين، كما طلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة ارتكاب الواقعة واستمعت الى مجريها، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فصدر الحكم المتقدم.
