+A
A-

تقليص عدد الاجتماعات وتوسيع التمويل: تعديلات جديدة على النظام الأساسي للمؤسسة البحرينية للحوار

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية القرار رقم (42) لسنة 2025 بشأن تعديل النظام الأساسي للمؤسسة البحرينية للحوار، وذلك بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف الوزارة الصادرة بالقرار رقم (4) لسنة 2007، إضافة إلى القرارات السابقة المتعلقة بالمؤسسة، ومنها القرار رقم (25) لسنة 2012 بشأن الترخيص بتسجيل المؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار المدني، والقرار رقم (48) لسنة 2016 الخاص بتعديل النظام الأساسي للمؤسسة.

وجاء القرار بعد اعتماد مجلس أمناء المؤسسة البحرينية للحوار في اجتماعها المنعقد بتاريخ 6 يناير 2025، وبناءً على عرض وكيل الوزارة، حيث نص على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للمؤسسة.

ونصت المادة الأولى من القرار على تسجيل قرار مجلس الأمناء الصادر بتاريخ 6 يناير 2025 في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية، إذ تضمن التعديل الأول تعديل نص المادة (16) من النظام الأساسي ليصبح بأن يجتمع مجلس الأمناء أربع مرات في السنة على الأقل دورياً، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصديق المؤسس، على أن يقوم أمين السر بإعداد جدول الأعمال وعرضه على رئيس المجلس لاتخاذ القرار، ثم إخطار الأعضاء قبل أسبوعين على الأقل من موعد الاجتماع، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، مع ترجيح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات.

وكانت المادة 16 السابقة من النظام الأساسي تنص على أن يجتمع مجلس الأمناء مره كل شهر على الاقل بصفة دورية وتكون اجتماعات صحيح بحضور أعلييه أعضائه والتصديق عليه من قيل المؤسس ويقوم أمين سر المجلس بإعداد جدول اعمال جلسان مجلس الأمناء ويعرضه على رئيس مجلس الأمناء ليقرر ما يشاء بشأنه ثم يقوم أمن السر بإخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، مع ترجيح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات.

كما تم تعديل نص المادة (22) لتشمل مصادر تمويل المؤسسة والتي تقتصر على الهبات والوصايا التي تقبلها وزارة التنمية الاجتماعية، وأرباح وعائدات استثمار أموال ومشروعات المؤسسة بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة، بالإضافة إلى موارد أخرى يقرها مجلس الأمناء بما لا يتعارض مع النظام الأساسي وبموافقة الوزارة، ورسم الاشتراك الذي يدفعه المؤسس والأعضاء، والمخصصات المالية من مؤسس المؤسسة.
 
في حين كانت المادة 22 السابقة من النظام الأساسي للجمعية تنص على أن تتكون إيرادات المؤسسة من المبالغ التي يرصدها المؤسسة والأعضاء وفقا للقانون بعد أخذ موافقة وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية، والهبات والوصايا التي تصرح بقبولها وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية، وأرباح وعائدات استثمار أموال ومشروعات المؤسسة بعد دراسة الجدوى الاقتصادية ووفقا للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة، وأية موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء وفقا للقانون ولا تتعارض مع النظام الأساسي للمؤسسة بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية، ورسم الاشتراك بالذي يدفعه المؤسس والأعضاء.