+A
A-

"الخدمة المدنية" يرفض زيادة الإجازات القابلة للترحيل إلى 100 يوم للموظف الحكومي

أفاد جهاز الخدمة المدنية أن يترتب على السماح للموظف بالاحتفاظ برصيد إجازته السنوية حتى 100 يوم بدلاً من 75 يوماً زيادة العبء المالي على ميزانية الباب الأول للقوى العاملة ورفع درجة التباين بين القطاعين العام والخاص، حيث إن موظفي القطاع الخاص يسمح لهم بالاحتفاظ برصيدهم بما لا يتجاوز 60 يوماً.

وأكد  في رده على الاقتراح برغبة بالسماح للموظف الحكومي بالاحتفاظ برصيد إجازته السنوية حتى 100 يوم بدلاً من 75 يوماً أن سياسات وأنظمة الخدمة المدنية تحرص على ضرورة تمتع الموظف بإجازته السنوية، لضمان حصوله على الراحة الجسدية والنفسية والبعد عن ضغوط العمل بعد عمله لما يقارب السنة، وتجديد طاقته، حيث إن مواصلة العمل من دون راحة تؤثر على إنتاجية الموظف. 

وأشار جهاز الخدمة المدنية إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاتها، في المادتين (28-29) نظمت  قواعد وشروط استحقاق الإجازة السنوية وكيفية احتسابها، حيث يستحق الموظف إجازة سنوية براتب بمعدل 30 يوم عمل عن كل سنة خدمة أي بمعدل 2.5 يوم عمل في الشهر، ويحتفظ الموظف برصيد إجازاته السنوية التي لم ينتفع بها، بشرط ألا يتجاوز الرصيد الإجمالي المسموح بنقله للسنة التالية 75 يوم عمل وبيَّنت ذات المواد من ذات اللائحة، أنه يتعين على المشرفين في جميع المستويات الإدارية التنسيق مع الموظفين العاملين تحت إشرافهم لوضع جدول زمني ينظم إجازات الموظفين، مع مراعاة مقتضيات سير العمل وظروف الموظفين بما يضمن استفادتهم من رصيد إجازاتهم وتفادي خسارتهم لإجازتهم السنوية الزائدة عن الحد الأعلى المسموح به وتضمنت قواعد وشروط استحقاق الإجازة السنوية أيضاً، عدم جواز تأجيل الموظف لإجازته إلا في حالة الضرورة التي تقتضيها مصلحة العمل، وفي حالة استدعائه للعمل من إجازته السنوية فإنه تضاف الأيام الفعلية للعمل أثناء الإجازة التي لم ينتفع بها إلى رصيد إجازته السنوية أو تمدد إجازته، على أن يستحقها أو ما تبقى منها في وقت لاحق من نفس العام، مع عدم جواز بقاء الموظف على رأس العمل لأكثر من سنتين متتاليتين دون خروجه في إجازة سنوية، على ألا تقل هذه الإجازة في مجموع أيامها عن 22 يوم عمل.

وأوضحت أن البند (و) من المادة (28) من اللائحة التنفيذية المشار إليها أعلاه يؤكد  استحقاق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته السنوية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على الحد الأقصى المسموح بنقله للسنة التالية مضافاً إليه الإجازة المستحقة عن السنة التي انتهت خدمته خلالها أو بنهاياتها محسوباً على أساس آخر راتب تقاضاه ونظمت تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2018 بشأن نقل الموظفين في الخدمة المدنية أنه عند نقل من جهة حكومية إلى أخرى، فإن الموظف يحتفظ برصيد الإجازات المستحقة له ولا يجوز منحه بدل نقدي لرصيد الإجازات السنوية، على أن تتم التسوية المالية بين الجهتين بحيث تقوم الجهة المنقول منها بدفع قيمة رصيد إجازات الموظف حتى آخر يوم عمل له لصالح الجهة المنقول إليها وفقاً لما هو معمول به في الخدمة المدنية.