يتعارض مع سياسة جعل العامل البحريني هو الخيار المفضل
يتعارض مع سياسة جعل العامل البحريني هو الخيار المفضل
دعت الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر بمشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والذي يرمي إلى منح صاحب العمل مهلة زمنية مقدارها 30 يوماً لتجديد تصريح العمل لتجنّب العقوبة المقرّرة في المادة (36) من قانون تنظيم سوق العمل رقم (19) لسنة 2006.
وأكدت أن مشروع القانون يتعارض مع أهداف قانون تنظيم سوق العمل التي يسعى إلها قانون تنظيم سوق العمل والمتمثلة في جعل العامل البحريني هو الخيار المفضل لدى أصحاب الأعمال من خلال فرض رسوم على العمالة الأجنبية للمساهمة في تدريب وتأهيل ودعم برامج توظيف العمالة الوطنية المطلوب توفيرها لأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص، وتعتمد قدرة الحكومة على ذلك من خلال تدوير الرسوم المحصّلة من أصحاب العمل وفقاً للقانون رقم (19) لسنة 2006
وأوضحت أن مشروع القانون يثير مشاكل عمليّة كبيرة عند تطبيقه ويؤدّي لزيادة ظاهرة العمالة غير النظامية مشيرة إلى أن لا حاجة إليه إذ ينظّم قرار رئيس مجلس (إدارة هيئة تنظيم سوق العمل) رقم (76) لسنة 2008، وتعديلاته، تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل.
ولفتت إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تقوم بتذكير صاحب العمل بالتزامه بتجديد التصريح قبل انتهاء التصريح بستة أشهر.
من جهتها، أيدت هيئة تنظيم سوق العمل رأي الحكومة إلا أنها تعذرت عملياً عن حصر عدد حالات التأخير المرصودة في استصدار تصاريح العمل من قبل أصحاب الأعمال أي عدد حالات انتهاء تصاريح العمل دون تجديد من قبل أصحاب الأعمال خلال السنوات (2021، و2022، وحتى أكتوبر 2023)؛ كونه عدداً متغيراً باليوم والساعة، ذلك أنّ كلّ تصريح عمل صادر بشأن عامل أجنبي ينتهي بانتهاء مدته – طبقاً لنص المادة (26) من القانون المقترح تعديلها بالمشروع بقانون المعروض- وبعد انتهائه، قد يغادر الصادر بشأنه التصريح المملكة أو يطلب صاحب عمل آخر إصدار تصريح عمل بشأنه أو يستمر كعامل نظامي أو لغيرها من حالات وأسباب.
من جانبها، أكدت وزارة العمل على ما ورد بمذكرة رأي الحكومة من ملاحظات حول مشروع القانون والصيغة المقترحة لتعديل نصّ المادة الأولى منه.
وأوضحت أن الصيغة المقترحة بفرضها الغرامة الإدارية على أصحاب العمل حال انتهاء تصاريح العمل الصادرة لهم بشأن عمالهم الأجانب تُخْرِج مشروع القانون من الغايات والأهداف التي كان يرمي إليها وعلى الأخص خفض الالتزامات والأعباء المالية على أصحاب العمل. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني)
وارتأت الوزارة أنّ مسألة فرض غرامة إدارية عن كلّ يوم من تلك المهلة المُقترحة يُعدّ فرض التزام مالي على صاحب العمل بعد انتهاء تصريح العمل، خلافاً لطبيعة الالتزامات التي تُفرَض على صاحب العمل بمناسبة تصريح العمل الصادر له بشأن عامل أجنبي التي تكون بالعادة أثناء سريان تصريح العمل ولا تتعدى صلاحيته مراعاةً لنطاق تطبيق القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
ويترتّب على فرض الغرامة الإدارية وفق الصيغة المقترحة عدة آثار منها بحسب وزارة العمل تحميل كافة أصحاب العمل، بمن فيهم مستخدمو العمالة المنزلية، أعباء مالية ثقيلة وكبيرة تفوق قيمتها قيمة رسوم إصدار تصريح العمل لجميع الفئات عند انقضاء المهلة المحددة بالصيغة المقترحة، ولن تقتصر الغرامة على أصحاب العمل مستخدمي العمالة الأجنبية في القطاع التجاري، دون إعادة إصدار تصريح العمل، وحتى في حال عدم رغبة أصحاب العمل باستخدام الأجانب كعمال لديهم وقد يضطر أصحاب العمل إلى طلب إصدار تصاريح العمل بشأن الأجانب الذين كانوا يعملون لديهم وانتهت تصاريح العمل الصادرة بشأنهم، رغم انتهاء علاقة العمل دون حاجة فعلية؛ لتجنب الغرامة المالية التي تفرضها الصيغة المُقترحة، الأمر الذي يوقع أصحاب العمل في شبهة إصدار تصريح العمل دون الحاجة الفعلية، الأمر الذي يُعدّ معه أصحاب العمل مخالفين لنص الفقرة (ج) من المادة (23) من ذات القانون.
إلى ذلك، أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين موافقتها على المشروع بقانون، حيث إنّه جاء لصالح أصحاب الأعمال في منح صاحب العمل مهلة زمنية إضافية لتجديد التصريح مقدرة بثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة التصريح، إلا أنّ التعديل الماثل لن يغيّر من جوهر الحظر الوارد في المادة (23) من ذات القانون من خلال الفقرة (ب) التي نصت على أن “يُحظر على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقًا لأحكام هذا القانون أو شروط التصريح”، وبموجب هذه الفقرة يُمنَع صاحب العمل من استخدام العامل حتى لو دخل هذا التعديل المقترح حيز النفاذ، حيث سيتعذر على صاحب العمل في جميع الأحوال تشغيل العامل بسبب عدم صدور تصريح عمل له، وعليه تقترح الغرفة إضافة حزمة التعديلات القانونية اللازمة في تعديل المواد المتعلقة في هذا الشأن وإدراجها في هذا المقترح
وأكدت ضرورة إعادة النظر في آلية إخطار أصحاب الأعمال لدى الهيئة والحرص على خلق آلية عمل لتطبيق مبدأ تدرّج العقوبات الواقعة على أصحاب الأعمال عبر إخطار صاحب العمل خلال ثلاثين يوماً ومن ثم إنذاره لثلاثين يوماً أخرى وصولاً إلى تطبيق العقوبة المقرّرة بعد تسعين يوماً من تاريخ الإخطار، وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة من تناغم تشريعي يؤدّي إلى حماية صاحب العمل والحفاظ على حق العمال في استمرار العمل خلال المهلة المقررة.