+A
A-

قانون نيابي بتشديد عقوبة سرقة "الموبايل" للاستيلاء على المعلومات والصور

ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة، لتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (7) لسنة 2024.
ويتضمن المشروع معاقبة مرتكب السرقة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إذا وقعت السرقة على هاتف نقال، أو حاسوب محمول، أو جهاز لوحي، أو أية أداء، أو وسيلة اليكترونية، أو مغناطيسية، أو بصرية، أو كهروكيميائية.
أو أية أداة تدمج بين تقنيات الاتصال، والحوسبة، أو أية أداة أخرى لديها القدرة على استقبال، أو إرسال البيانات، ومعالجتها، وتخزينها، واسترجاعها، بسرعة فائقة.
ويكون الحد الأدنى للعقوبة المقررة لسرقة ما ذُكر، لمدة لا تقل عن سنة، إذا كانت السرقة بقصد الحصول على ما تحتويه من معلومات، أو بيانات، أو صور.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار، إذا كان محل الجريمة هاتفاً نقالاً، أو حاسوباً محمولاً، أو جهازاً لوحيا، أو أي أداه، أو وسيلة تقنية حديثة أخرى.
ويعاقب  بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، والغرامة، التي لا تجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الاستيلاء على الأجهزة، أو الأدوات المذكورة، بقصد الحصول على ما تحتويه من معلومات، أو بيانات أو صور.
وترتكز المبادئ والأٍس العامة للمشروع، على حماية وسائل الاتصال الحديثة، كالهواتف النقالة، أو الحواسيب المحمولة وغيرها، نظراً لما تحتويه من معلومات، وأسرار شخصية، وبيانات بنكية، مرتبطة بحياة الأفراد،  وممتلكاتهم، وأموالهم، وإمكانية استغلال هذه المعلومات، والبيانات بطريقة غير مشروعة، للإضرار بأصحابها، بما يستوجب تشديد العقوبة على هذا النوع من السرقات.