بناء على توصية اللجنة الطبية
مقترح بقانون يمنح مريضة السكلر إجازة بمرتب كامل
تقدمت النائب باسمة مبارك و4 نواب آخرون وهم علي النعيمي، زينب عبدالأمير، حمد الدوي وبدر التميمي باقتراح بقانون بشأن رعاية مرضى فقر الدم المنجلي (السكلر).
ويتلخص المقترح بقانون في تقديم قانون منفرد يتعلق برعاية مرضى فقر الدم المنجلي - السكلر، يكفل العديد من الحقوق لهذه الفئة من المجتمع، وينظم متابعة كافة الإجراءات الخاصة بالضبط القضائي والحماية من الاعتداء والاستغلال أو الإقصاء، حتى يتمكن مرضى السكلر من ممارسة كافة حقوقهم بشكل عادل ومتكافئ بحيث لا يؤثر المرض على عطائهم في مسيرة التنمية الشاملة، ويؤمن لهم المزايا المشروعة في العمل والتأمين
الاجتماعي والمشاركة المجتمعية وسائر الحقوق الإنسانية وتسري أحكام هذا القانون على مرضى السكلر البحرينيين، وعلى مرضى السكلر من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين إقامة دائمة بمملكة البحرين.
وجاء في الاقتراح بقانون أن تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة لمرضى السكلر وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل
والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى
كما نص على أن تعمل الوزارة على إنشاء مراكز ومعاهد تأهيل، ودور رعاية وورش المرضى السكلر ودور إيواء لحالات السكار الشديدة.
ولم يجيز الاقتراح بقانون إنشاء مراكز أو معاهد للتأهيل أو دور للرعاية أو الإيواء أو ورش لمرضى السكلر إلا بترخيص من الوزارة، وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد الاتفاق مع الوزارات المعنية وعلى الجهات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها والحصول على الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة خلال ستة شهور من تاريخ صدور قرار الوزير.
وأوضح أن استثناء من أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وأنظمة الخدمة المدنية، تستحق الموظفة مريضة السكلر إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى إذا كانت حاملا وأوصت اللجنة الطبية بأن حالتها تتطلب ذلك وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير.
واستثناء من أحكام قوانين معاشات ومكافآت التقاعد للمدنيين والعسكريين والتأمين الاجتماعي يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرره اللجنة الطبية أنه مريض سكلر معاشاً تقاعدياً إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة على الأقل بالنسبة للذكور وعشر سنوات بالنسبة للإناث إذا كان أي منهم لا يستحق معاشاً وفقا الأحكام القوانين المشار إليها، ويحسب المعاش في هذه الحالة على أساس مدة خدمته أو
خمس عشرة سنة أيهما أكبر.
وأجاز الاقتراح بقانون منح مريض السكلر مخصصاً شهريا طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير، لا يقل عن مائة دينار شهريا، على ألا يؤثر صرف هذا المخصص على أية حقوق أو إعانات أخرى مقرة للمريض بموجب أي قانون آخر
وأعفى الاقتراح الأجهزة التأهيلية والطبية والتعليمية والتقنية والتعويضية اللازمة لمرضى السكلر من الرسوم والضرائب بأنواعها وتعمل الوزارة على تيسير حصولهم عليها.
واشترط الاقتراح بقانون أن يصدر الوزير قرارا بشروط قبول مرضى السكلر بمراكز ومعاهد التأهيل على أن يتضمن هذا القرار على الأخص مدة التأهيل والحالات التي يجوز فيها الإعفاء من كل أو بعض هذه الشروط وأن تمنح مراكز ومعاهد التأهيل شهادة لكل مريض سكلر تم تأهيله بها، ويجب أن يبين بالشهادة المهنة أو الأعمال التي يستطيع أداءها بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وتسلم هذه الشهادة لمريض السكلر الذي تثبت صلاحيته للقيام بعمل مناسب دون تأهيل بناء على طلبه ولكل مريض سكلر تم تأهيله أن يطلب بناءً على شهادة تأهيله قيد اسمه في الوزارة وتقيد الوزارة هذه الأسماء في سجل خاص ينشأ لذلك، وتسلم الطالب دون مقابل شهادة دالة على تسجيله موضحاً بها المهنة أو الأعمال التي تم تأهيله لها وتلك التي يمكنه مزاولتها بالتنسيق مع وزارة العمل.
كما واشترك على أصحاب العمل الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو في أماكن متفرقة استخدام من ترشحهم وزارة العمل من واقع سجل قيد الذين تم تأهيلهم، بما لا يقل عن اثنين في المائة من مجموع عدد العمال ومع ذلك يجوز لأصحاب العمل المشار إليهم شغل هذه النسبة باستخدام مرضى السكلر عن غير طريق الترشيح من وزارة العمل بشرط حصول القيد المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون ويكون تعيين مرضى السكلر في المهن التي تم تأهيلهم لها والأعمال الأخرى التي يستطيع مريض السكلر أن يؤديها والمبينة في شهادة القيد.
ويعفى الحاصلون على شهادة التأهيل من شروط اللياقة الصحية - إن وجدت وذلك بالنسبة لحالة العجز المبينة في تلك الشهادة وكذلك من شرط اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، ويجب في جميع الأحوال على كل من يستخدم مريض سكلر إخطار وزارة العمل بذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ استلام مريض السكلر للعمل.
وبين الاقتراح بقانون أن إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها عجز لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق وجب على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بأجر لا يقل عن الأجر السابق الذي يحصل عليه هذا العامل. ولا يخل ذلك بما يستحقه هذا العامل من مستحقات عن إصابته طبقا لقانون العمل في القطاع الأهلي وأحكام قانون التأمين الاجتماعي