+A
A-

مندوب جمعية الحقوقيين: بقوة القانون.. لا نقابة لعاملات المنازل

أكد مندوب جمعية الحقوقيين بندوة صحيفة “البلاد” المحامي عصام الطيب أن قانون النقابات العمالية عرّف النقابة بأنها تنظيم يشكل طبقاً لأحكام هذا القانون، من عدد من العمال من منشأة معينة، أو قطاع معين، أو نشاط محدد، وتسري أحكامه على العاملين في القطاع الأهلي، أو البحري، أو العاملين في الخدمة المدنية.

وزاد “من الواضح بأن المشرِّع مهتم بحماية حقوق العمال، ومصالحهم، وبأن تقوم النقابات بدورها في خدمة القطاع العمالي بمنشأة معينة، وبحيث تدافع عن حقوق العمال بها، وبيّن المشرع أيضاً أهداف تلك النقابات، حيث ذكرت المادة السابعة من ذات القانون، بأن المنظمات النقابية تستهدف حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحها، وتحسين ظروفها، وشروط العمل”.

وعما إذا كان بالإمكان إنشاء نقابة لعمال المنازل، قال “الجواب هو لا، كون القانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل للقطاع الأهلي، وتحديدا بالمادة الثانية من الفصل الثاني، ذكر بأنه لا تسري أحكام هذا القانون على خدم المنازل، ومن في حكمهم، من حراس، ومزارعين، ومربيات، وطباخين، وسائقين”.

وختم “المشرِّع حين استثناهم من قانون العمل بالقطاع الأهلي، كان الغرض هو الحفاظ على العلاقة التعاقدية بين صاحب المنزل، والعمال المنزليين، كون هذا التعاقد ذو طابع خاص، يخوّل عمال المنازل بمعرفة أسرار البيوت، وغيرها، ولكن بإمكان عاملات المنازل إنشاء جمعيات خاصة بهم، وليس نقابات”.