تجاوز الإشارة الحمراء فاصطدمت بمركبته... وانفجار “الأيرباج” قتلها
تأييد حبس سائق متهور تسبب بوفاة سيدة
أصدرت محكمة التمييز حكمها بتأييد عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر على سائق تسبب بخطاه في وفاة سيدة بسبب عدم بذله العناية والانتباه والحيطة والحذر الواجبين عليه اثناء قيادة مركبته، وذلك بتجاوزه للإشارة الضوئية الحمراء، حيث حددت المحكمة كفالة 500 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، وأمرت بوقف رخصة قيادته لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.
وتفيد التفاصيل بأن النيابة العامة قد اتهمت الطاعن بقضية جنحة بأن تسبب بخطاه في وفاة المجني عليها، وكان ذلك ناشئا من قيادته المركبة دون ان يبذل العناية والالتزام والحيطة والحذر حيث تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وأدى تجاوزه الى وقوع حادث نتج عنه وفاة واصابة وتلفيات في ممتلكات الغير والممتلكات العامة.
وكان ذلك خلال الساعة 06:30 مساءً اثناء ما كان المتهم يقود مركبته في الشارع قادما من الغرب باتجاه الشرق حيث وصل لتقاطع إحدى الإشارات الضوئية ثم اخذ المسار الأيسر المخصص للانعطاف لليسار او للدوران العكسي وكانت الاشارة حينها مضاءة باللون الأحمر، وعليه توقف المتهم لمدة قليلة عند الإشارة ثم تحرك بشكل بطيء حتى تجاوز خط الإشارة الضوئية.
ولعدم اتخاذ السائق المتهم العناية والانتباه والحيطة والحذر الواجبين عليه أثناء القيادة؛ دخل في محيط الإشارة الضوئية واعترض المسار الآخر القادم من الشرق باتجاه الغرب، والذي كانت المجني عليها المتوفاة تسلكه وتقود مركبتها فيه رفقة ابنتها الجالسة في المقعد الخلفي بكرسي الأطفال، الأمر الذي أدى لاصطدام مركبتها بمركبة المتهم من المقدمة في الجانب الأيمن، ومن ثم اندفعت مركبة المجني عليها إلى الأمام وصعدت على الرصيف بالجانب الأيمن من الشارع واصطدمت بصندوق التحرك بالإشارة الضوئية.
ونتج عن ذلك الحادث انفجار الوسادة الهوائية "الايرباج" الخاصة بالسائق بمركبة المجني عليها وخرجت قطعة معدنية من موضعها خلف الوسادة الهوائية واندفعت واستقرت برقبة المجني عليها الأولى وألحقت بها إصابة أدت إلى وفاتها.
كما نتج عن الحادثة إصابة ابنتها المجني عليها الثانية بكسر في قدمها اليمنى، بالإضافة إلى تلفيات في كلتا المركبتين.
ونفى محامي المتهم بتسبب موكله في وفاة المجني عليها، مفيدا ان الوفاة سببها خلل في الوسادة الهوائية "الايرباج" وخروج القطعة المعدنية منها والتي استقرت في رقبتها وتسببت في وفاتها.
وكانت المحكمة الصغرى قد قضت بحبس المتهم لمدة 6 أشهر وحددت كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ، وأمرت بوقف رخصة قيادته لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة، ولم يلق الحكم قبولا لدى المتهم ما حدا به للاستئناف على الحكم لدى محكمة الاستئناف التي قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وعليه تقدم بالطعن على الحكم لدى محكمة التمييز التي قضت برفضه مجددا وتأييد حكمها السابق.
