+A
A-

تغريم مسؤولين عن 3 منشآت تجارية لمخالفتهم اشتراطات الحماية والسلامة بقانون الدفاع المدني

صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكمها بإدانة ثلاثة متهمين لمخالفتهم اشتراطات الحماية والسلامة بقانون الدفاع المدني بتغريمهم مبالغ مالية تصل إلى 300 دينار.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة الحماية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني مفاده أنه بمناسبة قيام الإدارة بالزيارات الدورية التفتيشية للمنشآت التجارية للتحقق من استيفائها متطلبات السلامة والاشتراطات الخاصة بمعدات الإطفاء والإنذار فقد تم ضبط ثلاث منشآت تجارية أخلت باستيفاء شروط السلامة المدنية، وذلك لعدم توفر صيانة لأنظمة الإطفاء والإنذار فضلاً عن عدم مطابقة الأبواب والنوافذ المانعة لانتشار الحريق للمواصفات الفنية المعتمدة، وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور ورود البلاغات، وأمرت بإحالة المتهمين المسئولين عن المنشآت التجارية للمحكمة الصغرى الجنائية والتي أصدرت أحكامها المتقدمة.

فيما أكد رئيس النيابة على أولوية توفير الحماية والسلامة القصوى للمنشآت التجارية، مهيباً بمسئولي تلك المنشآت الالتزام بالاشتراطات ومعايير السلامة التي تضعها الإدارة العامة للدفاع المدني في هذا الصدد وبخاصة تلك المتعلقة بتوفير وسائل الإطفاء وأنظمة الإنذار المبكر، والمقررة كضمانة أساسية لسلامة الأفراد والممتلكات، وبما يحقق المسؤولية الاجتماعية في بناء بيئة آمنة ومستقرة.