+A
A-

وزير العمل ردا على المسقطي: جهود كبيرة للمحافظة على العمالة الوطنية من التسريح

أفاد وزير العمل جميل حميدان أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة للمحافظة على العمالة الوطنية من التسريح، حيث قامت بتشكيل لجنة لدراسة طلبات تقليص حجم العمالة بسبب الإغلاق الجزئي أو الكلي للمنشآت، وذلك للمساهمة في عدم تسريح العمالة الوطنية أو المحافظة على الحقوق المنصوص عليها في القانون. 
ولفت في رده على سؤال برلماني لعضو مجلس الشورى خالد المسقطي إلى أنه يتم من خلال اللجنة الاجتماع بالشركات والوقوف على أسباب التسريح ومحاولة حثهم بكافة السبل الممكنة للتخلي عن قرار التسريح إن توافرت حلول أخرى لتفادي الخفض أو الغلق، والتباحث حول الحلول الممكنة حسب حالة كل منشأة، ومنها عرض نقل الموظفين المراد تسريحهم للعمل بأقسام، أو فروع أخرى بنفس المنشأة، أو تحويلهم للعمل بمنشآت مماثلة.
وأضاف “وتقوم اللجنة بالتفاوض مع المنشأة لإعطاء الأولوية لبقاء العمالة الوطنية بالمنشأة وفقاً لأحكام القانون، والتواصل مع الشركات والتفاوض معهم للخروج بحلول ترضي الطرفين العمال وأصحاب العمل، كإحالة الموظفين البحرينيين إلى التقاعد المبكر بدل تسريحهم في حال انطباق شروط التقاعد عليهم ورغبتهم في ذلك بدل تسريحهم، بالإضافة إلى عرض دعم الأجور على الشركات للاحتفاظ بالعمالة الوطنية، وللوزارة تجارب ناجحة في وقف أو تخفيض عدد المستهدفين بالتسريح من العمالة الوطنية في عدد من المنشآت دون الإضرار بمصالح المنشآت المعنية”.
وفي حال عدم إمكانية تفادي قرار التسريح، أشار إلى أن الوزارة تعمل على المتابعة مع المنشأة للتأكد من استيفاء كافة حقوق العمالة الوطنية والتعويض اللازم وفقا للمادتين (110) و (111) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) السنة 2012 وتعديلاته، بالإضافة إلى صرف تعويض التعطل بواقع 60 % من أجر المؤمن عليه لمدة (9) أشهر وبما لا يتجاوز ألف دينار.
وتابع “وتجري متابعة توظيف العمالة الوطنية التي تم تسريحها من قبل فريق عمل توظيف مختص لمتابعة إدماجهم في سوق العمل من جديد عبر ترشيحهم لوظائف مناسبة لوظائفهم السابقة استناداً لخبراتهم، أو ترشيحهم لدورات تدريبية تعزز من فرص حصولهم على وظائف جديدة بسوق العمل”. 
وأفاد أنه في حال مخالفة المنشأة وعدم قيامها بإخطار وزارة العمل بالتسريح قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء علاقة العمل فإنه يتوجب على المنشأة تعويض العامل تعويضاً كاملاً جراء الفصل التعسفي. 
وعن الضمانات والخدمات التي تقدمها الوزارة للعامل المسرح، ذكر أنه يجب على المسرحين التأكد من ضرورة تسجيل بياناتهم بنظام الباحثين عن عمل أولاً ليتسنى لهم الترشح للوظائف المتوافرة ببنك الشواغر بالوزارة للحصول على وظيفة أخرى، وطلب التسجيل للحصول على التعويض لفترة قدرها (9) أشهر من تاريخ التسريح وذلك في النظام الإلكتروني للتأمين ضد التعطل ليتسنى للوزارة إرسال طلب صرف التعويض للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

 وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة رقم (11) من القانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المستبدلة بموجب القانون رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر والتي نصت على يُصرف التعويض شهرياً بواقع 60 % من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله، وبما لا يتجاوز مبلغ ألف دينار. 

وأضاف “يتم تشكيل فريق عمل لمتابعة توظيف المسرحين، ومقابلتهم لترشيحهم للوظائف المتوافرة ببنك الشواغر بوزارة العمل على ألا تقل الوظائف التي يتم ترشيحهم عليها عن وظائفهم السابقة إن لم تكن أفضل”.
وأفاد أن وزارة العمل تحرص كل الحرص على المحافظة على العمالة الوطنية بتنفيذ القانون، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (2410-11) الذي وجه ببذل كافة الجهود لحماية المواطنين والعمال البحرينيين من التسريح والفصل التعسفي.