+A
A-

"الشرعية" تلزم زوجة بالرجوع لـ "عش الزوجية"

ادعت زوجة تضررها من زوجها وعدم تحدثها معها بعد الساعة الثانية عشرة صباحاً وهاجرت منزل الزوجية دون مبرر شرعي، ما حدا بزوجها رفع دعوى قضائية ضدها لإلزامها بالرجوع لمسكن الزوجية والدخول في طاعته.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المحامية عبير عباس كريمي بأن موكلها المدعي تزوج من زوجته المدعى عليها بعقد زواج صحيح وموثق، إلا أنه وبعد مرور فترة على زواجهم؛ امتنعت زوجته عن الرجوع لمسكن الزوجية دون وجود مبرر شرعي ما حدا به الأمر لإقامة دعوى قضائية ضدها طالبا فيها إلزامها بالرجوع لمسكن الزوجية، وعليه أقامت زوجته دعوى متقابلة طلبت فيها مخالعتها جبرا من زوجها نظير إعادتها لمبلغ الصداق المقدم وتنازلها عن كافة حقوقها الشرعية، على سند من القول بأن دائم الصراخ عليها، ولا يتحدث معها بعد الساعة الثانية عشرة صباحا.

وبدوره باشر مكتب التوفيق الأسري إجراءات التوفيق والإصلاح في الدعوى وأودع تقريره الذي خلص إلى نتيجة مؤداها عدم توافق الطرفين أو الصلح بينهم.

ومن جانبها تداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محضر جلساتها وفيها مثلت المدعية بشخصها والزوج بوكيله عنه، وطلبت الزوجة تطليقها للضرر وذلك لصراخ الزوج عليها وعدم حديثها معها بعد الساعة الثانية عشرة صباحا وغلقه باب السيارة عليها مدة 20 دقيقة في أحد الأيام، وعليه أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية بكافة الطرق ومنها شهادة الشهود الضرر الواقع عليها من زوجها ولينفي الزوج ما تلفق إليه.

واستمعت المحكمة لشاهدة عم الزوجة وأخيها الذين أفادوا بأنهم علموا من الزوجة قيام زوجها بتركها لمدة 20 دقيقة في السيارة، كما استمعت المحكمة إلى شهادة صديق الزوج والذي أفاد بأن الزوج يعامل زوجته معاملة حسنة، فلما كان ذلك وكانت المحكمة لم تطمئن لشاهدي الزوجة وبالتالي تكون الزوجة قد عجزت عن إثبات الضرر الواقع عليها.

ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الزوجية ما زالت قائمة بين طرفيها، وكان مبنى الدعوى هو طلب الزوج بإلزام زوجته بالدخول في طاعته والرجوع لمسكن الزوجية، وكان الثابت أن الزوجة ترفض الالتحاق بمسكن الزوجية لادعاها بأنها متضررة وقد أقامت دعوها لتطليقها للضرر، الأمر الذي انتهت إليه المحكمة الشرعية بحكمها برفض دعواها لعدم إثباتها ما تدعيه حيث إن مغادرتها لمسكن الزوجية قد تم دون مسوغ شرعي، كما آمرت المحكمة بإلزامها بالرجوع إلى مسكن الزوجية.